النواب يقر ضوابط المنع من السفر وترقب الوصول بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار د. حنفي جبالي رئيس المجلس، وافق مجلس النواب على نص المادة 147 من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية، بشأن إصدار قرار المنع من السفر.

وتنص المادة، وفقا لما تمت الموافقة عليه، على أنه “للنائب العام أو من يفوضه، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن، ولقاضي التحقيق المختص، متى توافرت الأدلة الكافية على خطورة الواقعة”. تهمة في جناية أو جريمة معاقب عليها بالسجن، إصدار أمر مسبب بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو وضع اسمه على قوائم الانتظار لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة سنة أو مدد أخرى مماثلة، لأمر تقتضيه ضرورات التحقيق أو لضمان حسن سير إجراءات المحاكمة وتنفيذ العقوبات التي يجوز توقيعها.

للنائب العام أو من يفوضه، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب كل ذي مصلحة، أن يصدر أمراً مسبباً بإدراج الممنوعين من السفر أو الذين ينتظرون الوصول في قوائم المحكوم عليهم المطلوب التنفيذ عليهم، والمتهمون والمحكوم عليهم الذين يطلبون من الجهات القضائية الأجنبية المختصة تسليمهم أو محاكمتهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top