رفع الجلسة العامة للنواب بعد الموافقة على 171 مادة بقانون الإجراءات الجنائية

المستشار د. رفع حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة للمجلس بعد الانتهاء من مناقشة المادة 171 من مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد والموافقة عليها.

وأعلن رئيس المجلس أن الجلسة العامة المقبلة ستعقد يوم الأحد الموافق 26 يناير الجاري.

وافق مجلس النواب برئاسة المحامي الدكتور حنفي الجبالي، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على المادة 162 من مشروع قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بـ (استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة)، بعد أن تم تعديلها في الجلسة. طلب وزير العدل.

وبعد الموافقة، وفي ضوء التعديل الذي اقترحه وزير العدل، أصبح نص المادة على النحو التالي:

يجوز للمتهم والمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم جواز رفع الدعوى إلا إذا كان صادراً في لائحة اتهام موجهة ضد موظف عام أو موظف أو مأمور الضبط القضائي في جريمة ارتكبتها أثناء تأدية عمله أو نتيجة له ​​ما لم تكن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات.

ويجب تقديم الاستئناف بتقرير إلى قلم الكتاب خلال عشرة أيام من تاريخ الإبلاغ بالأمر.

سيتم تقديم الاستئناف إلى المحكمة الجنائية الابتدائية، التي تنعقد في الغرفة الجزائية، وإلى محكمة الاستئناف الجزائية، التي تنعقد في غرفة المشورة الجنائية.

عند إلغاء الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، يجب على غرفة المشورة إعادة القضية إلى النيابة العامة، مبينة الجريمة المرتكبة، ونص القانون الواجب التطبيق عليها، وأقوال المتهم. شهود الإثبات، ومضمون الأدلة الأخرى، لإحالتها إلى المحكمة المختصة.

تعتبر القرارات الصادرة عن غرفة المشورة في هذا الفصل نهائية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top