مجلس النواب يقر مواد تنظم استئناف أوامر النيابة بشأن الحبس الاحتياطى

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، على عدد من المواد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المتعلقة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة بشأن الحبس الاحتياطي والإفراج المؤقت ومسائل الاختصاص القضائي.

وافق المجلس على المادة (163) التي تنص على ما يلي:

يجوز لجميع الأطراف استئناف الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص القضائي. ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق، ولا يترتب على الحكم بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.

ويكون ميعاد الاستئناف على هذه الأوامر عشرة أيام من تاريخ إخطار الأطراف بها.

ورفض المجلس اقتراح النائب عاطف المغاوري بحذف عبارة: “عدم اختصاص القضاء لا يترتب عليه بطلان إجراءات التحقيق”.

وقال المحامي محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية والقانونية: إن الاقتراح يخالف مبدأ اقتصاد الإجراءات، وبالتالي فإن قرار عدم الاختصاص هو قرار شكلي فقط.

دكتور. كما رد محمد شوقي عضو اللجنة الفرعية وقال: الصياغة دقيقة والأمر يتعلق باقتصاد الإجراءات فالجهة التي أصبحت مختصة تحصل على القدرة على استكمال الإجراءات.

وقال عدنان الفنجري وزير العدل: إن الإبقاء على العبارة هو نتيجة لإجراءات التحقيق التي تقوم بها النيابة العامة، وقد يظهر عدم الاختصاص بعد مرحلة تحقيقية بذلت فيها جهود محمية من البطلان. بهذه الفقرة.”

وافق المجلس على المادة (164) التي تنص على ما يلي:

للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطياً أو مد مدة الحبس إذا اقتضت ضرورة التحقيق ذلك، وله أن يستأنف الأمر الصادر بحبس المتهم احتياطياً للإفراج عنه. من الحجز.

ووافق المجلس على اقتراح النائب فريدي البياضي إضافة عبارة “لا يجوز الاستئناف” حيث قال البياضى: المتهم محبوس احتياطيا عندما يستأنف الحكم ويطلق سراحه إذا قدم وكيل النيابة استئنافا إلى ويعاد حبسه لأن ذلك ضمانة للمتهم.

وقال وزير العدل: إن الطعون لها مواضيع مختلفة: استئناف المتهم على أمر حبسه احتياطيا، واستئناف وكيل النيابة على قرار الإفراج المؤقت.

وأقر المجلس المواد التالية على النحو التالي:

المادة (165)

تكون أوامر الاستئناف الصادرة وفقاً لأحكام هذا الفصل بتقرير يقدم إلى قلم كتاب المحكمة.

المادة (166)

تكون ميعاد النيابة العامة لاستئناف النيابة العامة في أمر الإفراج المؤقت أربعاً وعشرين ساعة من تاريخ صدوره، ويجب الفصل في الاستئناف خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ تقديمه في أي وقت. وإذا صدر قرار برفض استئنافه، فله أن يقدم استئنافاً جديداً على نفس القرار خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار برفض الاستئناف.

المادة (167)

يتم رفع الاستئناف أمام محكمة الاستئناف التي تنعقد في غرفة المشورة، إذا صدر أمر الاستئناف من القاضي الجزئي بالحبس أو التمديد أو الإفراج، ومن محكمة الجنايات الابتدائية التي تنعقد في غرفة المشورة، وإذا صدر من قبل محكمة جنائية في المؤسسة الابتدائية، يتم تقديم الاستئناف إلى الغرفة المختصة بمحكمة الاستئناف الجنائية.

مادة (168)

في غير الأحوال المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا القانون، يكون الاستئناف أمام محكمة الاستئناف الجزائية المنعقدة بقاعة المحكمة.

المادة (169)

ويجب البت في استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو التمديد أو الإفراج المؤقت خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ تقديم الاستئناف. وإلا وجب الإفراج عن المتهم إذا كان الاستئناف على قرار الإفراج المؤقت.

وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات بمرحلتيها بنظر الطعن في أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليهما في هذه المادة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top