"قوى النواب" توافق على مادة العلاوة بقانون العمل وتوصي بتفعيل قرارات القومي للأجور

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء أمس الثلاثاء، على المادة (9) من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

وتنص المادة على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم قرار وزاري رقم (125 لسنة 2010) في شأن مستوى الامتياز لحقوق العمال يكون للمبالغ المستحقة للعامل أو المستحقين له الناشئة عن علاقة العمل امتياز على جميع أموال المدين بما في ذلك الأموال المنقولة والعقارات ويجب تحصيل هذه المبالغ قبل المصاريف القضائية. حقوق العمال يتم تحصيلها ودفعها إلى الجهة المختصة.

وقررت اللجنة إعادة العمل بالفقرة التالية من المادة: “تعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي من حقوق العمال التي يتم تحصيلها وسدادها إلى الجهة المختصة”، بعد أن تم حذفها من مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة. .

واعترض سعيد عرفة ممثل وزارة قطاع الأعمال العام على تكرار نفس الأحكام الواردة في القانون 125 في المادة، قائلا إن هناك قوانين أخرى تحدد امتيازات لبعض الحقوق في المشروعات الصغيرة وغيرها، وتابع: ” نريد أن يكون هناك اتساق في التشريعات والحفاظ على حقوق العمال”. يُلغى القانون 125 في حالة عدم ذكر الحكم، وذلك دون الإخلال بالامتيازات الواردة في المادة 125.”
وعلق ممثل وزارة العدل قائلا: “إن قواعد قانون العمل هي جزء من النظام العام ولا يجوز انتهاكها فوق أي قانون آخر، والنص هنا على امتيازات العمال يعطيهم الأولوية في حالة الشركة الإفلاس.”

وعلق ممثل وزارة قطاع الأعمال العام قائلا: “لذلك قمنا بإضافة جميع الأحكام الواردة في القانون 125 إلى قانون العمل وأصبح قانونا واحدا”.

من جانبه قال إيهاب عبد العاطي ممثل وزارة العمل: “أمامنا خياران: إما أن نأخذ القانون 125 كاملا ونضعه موضع التنفيذ، أو الرجوع إليه واحترامه، وتكرار حكم أو حكمين كما هو الحال مع القانون 125”. تأكيد سيراه القاضي وأصحاب الأعمال”. ورد ممثل قطاع الأعمال وقال: «إذا كان سيضيف فوائد إضافية، فهذا مقبول». وقال مستشار مجلس النواب: “إن إدراجه في المادة ضروري لأننا نخاطب مجتمعاً دولياً ليس على دراية بالقانون 125”.

كما وافقت اللجنة على المادة (10) التي تنص على:
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ووفقاً لأحكام القانون رقم (125) لسنة (2010) المشار إليه، فإن حل المؤسسة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة بموجب هذا القانون، ويجب أن يحدد القرار أو الحكم الصادر أياً منها. موعد لاستيفاء حقوق العمال، وتتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة استيفاء تلك الحقوق، ولها الحق في التصرف نيابة عن الأطراف المعنية. التدابير اللازمة للوفاء بها في الموعد المحدد.

لا يؤدي اندماج المنشأة، أو نقلها بالميراث أو الوصية أو الهبة أو البيع، ولو بالمزاد العلني أو النقل أو الإيجار أو غير ذلك من التصرفات، إلى إنهاء عقود العمل لعمال المنشأة، ومن يخلفهم. سيكون مسؤولاً مع أصحاب العمل السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.

وطلب النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، إضافة كلمة “أو تقسيمها” في الحالات التي يتغير فيها وضع المنشأة، قائلا: لأن هناك حالات تقسيم رأسي وأفقي للمنشأة، وطلب حول التصرف في حال استغرقت تصفية الشركة سنوات.

وأيدها سعيد عرفة ممثل وزارة العمل وطالب الجهة الإدارية بمتابعة الالتزامات المنصوص عليها في المادة وتساءل: هل قرار وزير العمل ملزم للمحكمة؟ ورد عاطي المستشار القانوني لوزارة العمل قائلا: “تم تسوية الأمر”.

كما وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على المادة 13 من مشروع قانون العمل الخاصة بمنح مكافأة سنوية بواقع 3% من أجر التأمين، وطالب النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة بقرارات الأجر القومي تم تفعيل اللوحة بالنسبة للجهات التي لا تنفذ قرار المكافأة.

وتابع: من يتخذ القرار بشأن العلاوة هو المجلس القومي للأجور. وأحالت الأمر برمته إلى الوزارة، في حين أن هناك بعض الشركات لا تستطيع إعطاء مكافأة، وعلى سبيل المثال يمكن أن تغلق بعد عام. هل هناك دراسة حول هذه القضية؟

وقال إيهاب عبد العاطي مستشار وزارة العمل: “يوجد داخل المجلس القومي للأجور 3 لجان، وفي حالة الاستثناء لإحدى دول التشغيل يتم إحالة الأمر إلى لجنة الأجور ولجنة العمالة بالدولة”. مرجع الموقف التنفيذي. سيتم دراستها ومن ثم سيتم عرض الأمر على المجلس الوطني للأجور”.

كما طالب النائب إيهاب منصور ممثل اللجنة بزيادة نسبة الـ 3%، معتبراً أنها قليلة مقارنة بحجم التضخم الشديد. وسأل: أين حسابات التضخم والأسعار والعملة الأجنبية؟ وينبغي زيادتها إلى 7%، وإذا حسبنا الأثر المالي 1% فكم سيعطي. نشير إلى أن هناك مطالبات بالإعفاء من الحد الأدنى للمبلغ تقدمت بها الشركات، وأن هناك من لا يتقدم بها؟ البدل.

وتابع: “العامل يشتكي من عدم منحه الحد الأدنى للأجور والمكافأة، ولم يتلق ردا”، مؤكدا أن الطلب يكشف عمليا عن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور. وعلق المستشار القانوني لمجلس النواب قائلا: “من يحدد نسبة المكافأة لن يستطيع تحديد نسبة حتى لا يضر العامل”، مؤكدا أن القانون ينص على أن الشركات ملزمة بتنفيذه. لم نر المجلس الوطني للأجور منذ 6 سنوات.”

وقال عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة: “نريد تفعيل قرارات المجلس القومي للأجور ويجب أن تكون هناك آلية لذلك”، مشددا على ضرورة العمل على جعل قرارات المجلس القومي للأجور إلزامية، ولقرارات الحد الأدنى للأجور والمكافآت وغيرها.

ونصت المادة على أنه: يستحق الموظفون الذين تنطبق عليهم أحكام هذا القانون مكافأة سنوية دورية عند تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك المكافأة بعد سنة من تاريخ استحقاقها. التعيين، أو من تاريخ استحقاق المكافأة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه المكافأة الصادرة عن المجلس القومي للأجور.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top