قالت النقابة العامة للصيادلة إن تعميم وزارة التنمية المحلية رقم 11 لسنة 2019 قرار رقم (22) لسنة 2025 يدعو فيه المحافظين إلى توجيه المختصين من المحافظين باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعفاء اللافتات المعلقة فوق الصيدليات مهما كان نوعها أو مساحتها أو المادة المصنوعة منها ما دامت كذلك ألا تتجاوز مساحة واجهة الصيدلية. قضائية الجمعية العامة لدائرتي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في هذا الشأن. القضية.
وأوضحت وزارة التنمية المحلية أن الجمعية العمومية لإدارتي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قررت أنه “حيث إن العلامات أو اللافتات الموضوعة على واجهة الصيدلية بغرض الترويج لاسم الصيدلية والصيدلية للإشارة إلى ولا يعد اسم مالكها ومديرها أكثر من شرط من الشروط اللازمة للترخيص بإنشاء المؤسسة الصيدلانية، ولا يجوز منحها دون الالتزام بهذا الترخيص.
- الرئيس السيسى يهنئ الجاليات المصرية بالخارج بمناسبة العام الميلادى الجديد
- البابا تواضروس الثانى: أول صفة تجعل قلب الإنسان دافئا هى البساطة
وأضافت أنه مع هذا الأمر أصبح من الضروري على من يزاول مهنة الصيدلة أن ينشر هذه العلامات أو العلامات بحكم القانون، بغض النظر عن نوعها، وتندرج هذه العلامات أو العلامات الموجودة أعلى واجهة الصيدلية ضمن فئة الإعلانات، الإخطارات والنشرات التي يقتضيها القانون والتي أدرجها المشرع في الإعفاء من الحصول على الترخيص الترخيص وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة (7) من القانون رقم تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.