قانون مكافحة الإمتحان رقم 11 لسنة 2009 أصدر القانون رقم 205 لسنة 2020 عقوبات مشددة على جرائم الغش أو محاولة الغش في امتحانات الثانوية العامة.
ويعاقب القانون كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية طريقة كانت أسئلة الامتحانات وإجاباتها أو أي أنظمة تقييم في المراحل التعليمية المختلفة، مصرية أو أجنبية، بهدف الغش أو تعطيل النظام العام للامتحانات. أو حاول القيام بذلك.
- كيف استجابت الحكومة لتوصيات الحوار الوطنى حول تطوير التعليم؟.. فيديو
- المدارس تعلن المواد غير المضافة للمجموع بأولى وثانية ثانوى وموعد امتحانها
- خبير: لن تستطع الفتنة شق وحدتنا أو النيل من قوتنا
وتنص المادة الأولى من القانون على ما يلي: “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة كل من طبع أو نشر القانون”. غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه. أو زرع أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأسئلة أو إجابات الامتحانات أو أي أنظمة تقييم في مختلف مراحل التعليم المصرية أو الأجنبية بقصد الغش. أو تعطيل النظام العام للامتحانات.
- وزير الكهرباء: بدء تشغيل محطات طاقة شمسية بقدرة 1200 ميجاوات خلال 2025
- الحكومة: إضافة منتجات بترولية جديدة سيوفر تكلفة فاتورة استيرادية إضافية بـ1.5 مليار دولار
- 7 خطوات لتقديم شكوى عبر تطبيق منظومة الشكاوى الجديد بالنيابة الإدارية
ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالسجن مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
لا يحق للطالب الذي يرتكب أو يحاول ارتكاب الغش أو أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين أداء الامتحان في الدورة التي يأخذها والدورة التالية في نفس العام، ويعتبر جميع المواد في هذه الحالة بسبب الامتحانات الأجنبية يحرم الطالب من التقدم للامتحانات المطلوبة لمعادلتها. وبحسب النظام المصري جولتين متتاليتين.
- وزير الكهرباء: بدء تشغيل محطات طاقة شمسية بقدرة 1200 ميجاوات خلال 2025
- خبير: لن تستطع الفتنة شق وحدتنا أو النيل من قوتنا
وفي جميع الأحوال تتم مصادرة الأشياء المضبوطة موضوع الجريمة.
ونصت المادة الثانية من القانون على أنه يعاقب كل من أجرى لجان الامتحانات أثناء انعقادها دون حاجة إلى أي أجهزة محمولة أو غيرها من وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو أجهزة الإرسال أو الاستقبال أو أي أجهزة تقنية حديثة أيا كان نوعها. ويعاقب بالمساعدة في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وتصادر المحكمة الأجهزة المضبوطة.
وتنص المادة الثالثة من القانون على أن المرسوم بالقانون رقم يلغى القانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة مخالفات الفحص.