بالقانون معاش من التضامن لأطفال المطلقة والأيتام ومجهولي النسب.. التفاصيل

قانون الطفل رقم . المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وحدد القانون رقم 126 لسنة 2008 حقوق فئات الأطفال في الحصول على معاش شهري من وزارة التضامن الاجتماعي لمساعدتهم.

وتنص المادة 49 من القانون على أن للأبناء الآتي ذكرهم الحق في الحصول على معاش شهري من الوزارة المسؤولة عن الضمان الاجتماعي لا يقل عن ستين جنيهاً، وذلك وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي:

1- الأطفال الأيتام أو مجهول الأب أو الأبوين.

2- أولاد الأم المعيلة، وأولاد الأم المطلقة إذا تزوجت أو ماتت.

3- أبناء السجين أو السجين المعتقل قانوناً، والسجين أو الأنثى المعيل، والسجين أو الأسير الذي هو المعيل، لمدة لا تقل عن شهر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top