إن نشر الأخبار الكاذبة والشائعات التي يقودها يعتبر جريمة يعتبرها القانون إشاعات تمس المجتمع. إشاعات وتصريحات وأخبار كاذبة، غرضها التصدر عند البعض.
وحدد القانون ثلاث مواد لمعالجة هذه الجرائم:
وتحدد المادة 188 من قانون العقوبات العقوبة وهي الحبس والغرامة التي قد تصل إلى 20 ألف جنيه. إشاعات أو أوراق ملفقة أو مزورة أو منسوبة للغير زوراً بحسب الأحوال. “إخلال بالسلامة العامة أو إثارة الخوف بين الناس أو الإضرار بالمصلحة العامة”.
– رقم المادة وتنص المادة 80 (د) على ما يلي: “”كل مصري أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة في الخارج عن… الأحوال الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية في الدولة أو هيبتها وسمعتها أو بأي حال من الأحوال مزاولة نشاط من شأنه الإضرار بالمصالح الوطنية. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب”.
- مجلس النواب يقر مادة القضاء على ظاهرة تشابه الأسماء بقانون الإجراءات الجنائية
- اليوم.. "اقتصادية الشيوخ" تناقش دراسة الأثر التشريعى لقانون سوق رأس المال
- رئيس حزب الريادة: الشائعات تهدد الاستقرار وتعرقل تقدم الدولة
– المادة 102 مكرر التي تنص على: “يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه كل من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة، إذا كان من شأن ذلك الإخلال بالسلامة العامة أو الرعب بين الناس”. الناس أو الإضرار بالمصلحة العامة.” وتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
- خارجية أمريكا: إدارة بايدن وافقت على بيع أسلحة لإسرائيل بـ8 مليارات دولار
- إخلاء سبيل حمو بيكا وترحيله لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده
- سعر الدواجن المجمدة اليوم الأحد 5-1-2025 بمنافذ وزارة التموين
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل من يملك أو حصل بنفسه أو بالواسطة على وثائق أو منشورات تتضمن شيئا مما هو محدد في الفقرة السابقة إذا كانت معدة للتوزيع أو ليطلع عليها الغير، وكل من حصل أو حصل عليها. أية وسيلة طباعة أو تسجيل أو دعاية مخصصة ولو مؤقتاً لطباعة أو تسجيل أو بث أي مما سبق.