التريند الكاذب والمزيف.. جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة احذرها

إن نشر الأخبار الكاذبة والشائعات التي يقودها يعتبر جريمة يعتبرها القانون إشاعات تمس المجتمع. إشاعات وتصريحات وأخبار كاذبة، غرضها التصدر عند البعض.

وحدد القانون ثلاث مواد لمعالجة هذه الجرائم:

وتحدد المادة 188 من قانون العقوبات العقوبة وهي الحبس والغرامة التي قد تصل إلى 20 ألف جنيه. إشاعات أو أوراق ملفقة أو مزورة أو منسوبة للغير زوراً بحسب الأحوال. “إخلال بالسلامة العامة أو إثارة الخوف بين الناس أو الإضرار بالمصلحة العامة”.

– رقم المادة وتنص المادة 80 (د) على ما يلي: “”كل مصري أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة في الخارج عن… الأحوال الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية في الدولة أو هيبتها وسمعتها أو بأي حال من الأحوال مزاولة نشاط من شأنه الإضرار بالمصالح الوطنية. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب”.

– المادة 102 مكرر التي تنص على: “يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه كل من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة، إذا كان من شأن ذلك الإخلال بالسلامة العامة أو الرعب بين الناس”. الناس أو الإضرار بالمصلحة العامة.” وتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل من يملك أو حصل بنفسه أو بالواسطة على وثائق أو منشورات تتضمن شيئا مما هو محدد في الفقرة السابقة إذا كانت معدة للتوزيع أو ليطلع عليها الغير، وكل من حصل أو حصل عليها. أية وسيلة طباعة أو تسجيل أو دعاية مخصصة ولو مؤقتاً لطباعة أو تسجيل أو بث أي مما سبق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top