تنص المادة 10 من قانون رعاية المرضى النفسيين على أنه يحق لكل مريض نفسي بلغ الثامنة عشرة من عمره أن يدخل مصحة للأمراض العقلية دون موافقة أحد، وفي هذه الحالة تحدد الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، ويتبع في جميع الأحوال، وسيتم إخطار أسرة المريض عند موافقته على ذلك.
وتنص المادة 11 على أنه يجوز للطبيب النفسي المسؤول أو من ينوب عنه، بناءً على تقييم نفسي مسبب، أن يمنع المريض الذي تم قبوله طوعاً من مغادرة المنشأة لمدة لا تزيد على اثنتين وسبعين ساعة في أي من الحالتين التاليتين:
- بعد لقائه وزير الأوقاف.. مستشفى الدعاة يتكفل بعلاج «صاحب واقعة القطة الشهيرة»
- تعرف على سعر الدولار والعملات اليوم الأحد 5-1-2025
- الأرصاد: توقعات بسقوط أمطار خفيفة على القاهرة غدا وعودة الاستقرار الثلاثاء
1- إذا رأى أن خروجه يشكل احتمالاً جسيماً لضرر فوري أو محدق بسلامته أو صحته أو حياته أو سلامة الآخرين أو صحتهم أو حياتهم.
- تعرف على حدود سحب وإيداع وتحويلات الفلوس بالبنوك و InstaPay فى 2025
- قرار حكومى باعتبار مشروع إنشاء خط القطار الكهربائى من أعمال المنفعة العامة
- وزيرة التضامن: إصدار 1.5 مليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة
2- إذا رأى أنه غير قادر على الاعتناء بنفسه بسبب نوع المرض النفسي أو شدته.
وفي الحالتين المذكورتين، لا يجوز للطبيب إعطاء المريض أي علاج دون موافقته خلال تلك الفترة، باستثناء العلاج الطارئ، وإجراء تقييم طبي مستقل. ويجوز تمديد المدة المشار إليها بما لا يتجاوز أسبوعاً واحداً. في غضون الأيام الثلاثة الأولى بعد منع المريض من مغادرة المنشأة، يجب إخطار المجلس الإقليمي للصحة العقلية بالأسباب التي أدت إلى تمديد الاحتجاز، وكل ذلك بالطريقة المبينة. تحدده اللائحة التنفيذية.