ويحدد قانون تنظيم نشاط التمويل الأصغر إجراءات وضوابط تنظيم ممارسة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة. المشاريع الصغيرة المحددة في قانون تنمية المؤسسات المتوسطة تقوم الهيئة العامة للرقابة المالية بزيادة الحد الأقصى لتمويل المشاريع الصغيرة للمشروع الواحد أو الشخص الطبيعي بما لا يتجاوز (10%) سنوياً حسب الظروف الاقتصادية.
- أكبر كاتدرائية فى الشرق الأوسط تستعد لقداس عيد الميلاد المجيد.. معلومات
- بدردشة ودية وصورة تذكارية.. هكذا بدأت السيدة الأولى فى لبنان نشاطها بقصر بعبدا
وفي هذا الصدد ينص القانون على ما يلي:
1 – يجب على الشركات التي ترغب في ممارسة أنشطة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر معًا الالتزام بالحد الأدنى من رأس المال المصدر والمدفوع الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة لكل من النشاطين.
2 – تقدم الشركة طلب الترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر أو مزاولة كلا النشاطين إلى الهيئة على النموذج الذي تعده لهذا الغرض.
3- يحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد وإجراءات الترخيص ورسومه بما لا يتجاوز (1%) من رأس مال الشركة المدفوع، على أن يتم سدادها عن طريق وسائل الدفع التي تحددها الهيئة.
ويهدف القانون إلى ضبط هذا النشاط، حيث يضع لائحة قانونية متكاملة تضمن خضوع نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأحكام القانون الذي يشرف على الأسواق وغير المصرفية وينظم الأدوات المالية، ويتضمن قواعد والضوابط للشركات التي تمارس هذه الأنشطة بما يحقق المرونة وسهولة التطبيق.