وحرص قانون الطفل على وضع قواعد لحفظ حقوقهم وإنزال العقوبات الصارمة على المخالفين لها. وفي هذا السياق، تضمن المادة 5 من القانون لكل طفل الحق في أن يكون له اسم يميزه عند ولادته في سجلات المواليد وفقاً لأحكام هذا القانون، ولا يجوز أن يكون الاسم مهيناً أو مهيناً لكرامة الطفل أو لا تتعارض مع المعتقدات الدينية.
كما تنص المادة 7 من القانون على أن يتمتع كل طفل بجميع الحقوق القانونية، وبخاصة حقه في الرضاعة والحصانة والغذاء والملبس والمسكن ورؤية والديه والمحافظة على ماله، وذلك وفقاً للقوانين المتعلقة بذلك. مع الأحوال الشخصية.
- وزارة الصحة بغزة تعلن احتراق مستشفى كمال عدوان بالكامل من قبل قوات الاحتلال
- وزيرة التضامن تقرر فتح فروع بنك ناصر غدا لصرف معاشات يناير 2025
كما نصت المادة 25 من القانون على أنه يجب تطعيم الطفل وتحصينه بالتطعيمات الواقية من الأمراض المعدية مجاناً، في مكاتب الصحة والوحدات الصحية، وفقاً للأنظمة والمواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية. يقع واجب توفير التطعيم أو التحصين للأطفال على عاتق الأب أو الشخص الذي يكون الطفل في عهدته.
- رئيس مجلس الشيوخ: عدم الاهتمام بالثقافة سبب فى الفكر والسلوك المنحرف
- ميناء العين السخنة يتحول لأكبر الموانئ على ساحل البحر الأحمر.. فيديو
- جامعة حلوان تعلن عن فتح باب التقدم للالتحاق بالدراسات العليا
- السيد القصير: توكيلات حزب الجبهة الوطنية أضعاف الرقم الذي حدده القانون - اليوم السابع
يجوز تطعيم الطفل أو تحصينه بالتطعيمات الوقائية عن طريق طبيب خاص مرخص له بمزاولة المهنة، على أن يكون لدى الشخص الذي يجب عليه تقديم التطعيم أو التحصين للطفل شهادة تثبت ذلك لدى مكتب الصحة أو الوحدة الصحية قبل انتهاء المدة المحددة.
وجاء في المادة 26: “مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات، يعاقب على مخالفة أحكام المادة السابقة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه”.