القانون يتيح للمريض النفسى الحصول على إجازة علاجية.. التفاصيل

يسمح قانون رعاية المرضى النفسيين للمريض النفسي بالحصول على إجازة علاجية، حيث نصت المادة 31 على أنه يحق للطبيب النفسي المسؤول أن يأذن بمنح إجازة علاجية للمرضى الخاضعين لقرارات القبول والعلاج الإجباري بالشروط والإجراءات التي يحددها القانون. اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويبقى المريض في هذه الحالة خاضعاً لقرارات الإدخال والعلاج الإلزامي.

إذا فشل مريض في إجازة طبية في الحضور إلى المنشأة في نهاية الفترة المحددة لإجازته، فسوف تقوم الشرطة بإبلاغه لإعادته مرة أخرى.

وينظم قانون رعاية المرضى النفسيين صلاحيات المجلس الوطني للصحة العقلية، وينص القانون على أن المجلس الوطني للصحة العقلية يتولى ما يلي:

1- الإشراف والرقابة على المجالس الإقليمية للصحة النفسية.

2- متابعة تنفيذ أحكام هذا القانون في مؤسسات الصحة النفسية.
3- وضع السياسات التي تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين.

4- نشر تقارير دورية عن أعمالها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

5- مراقبة أوضاع قبول واحتجاز وعلاج المرضى النفسيين والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق المنصوص عليها في هذا القانون.

6-الفصل في التظلمات من قرارات مجالس الصحة النفسية الجهوية.

7- إنشاء وتجديد وإلغاء معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة لإدارة وتشغيل مرافق الصحة النفسية.
8- يكون للمجلس لجنة فنية من الأطباء المتخصصين لمراجعة سجلات المرضى عند الضرورة، وفقاً لما تتضمنه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

9- يتولى المجلس اختصاصات المجلس الإقليمي للصحة النفسية في المحافظات التي لم يشكل فيها مجلس إقليمي للصحة النفسية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top