حالات معفاة من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة

المادة 7 من القانون رقم نص القانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلان على الطرق العامة على إعفاء الشخص من الحصول على ترخيص إعلان أو لافتة في الحالات التالية:

1-إعلانات بيع أو تأجير لنفس العقار.

2- الإعلانات والاتصالات والنشرات وغيرها. صادرة عن السلطة العامة أو مطلوبة بموجب القانون.

3-اللافتات التي تنشرها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت مرتبطة بالأغراض التي أنشئت من أجلها هذه الجهات.

4- اللافتات التي يتم نصبها في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو الوطنية أو الأعياد الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.

وفي جميع الأحوال يجب عند وضع الإعلان أو اللافتة مراعاة الضوابط والشروط الصادرة عن الوكالة. كان خلال المدة التي تحددها السلطة المختصة، وفي حالة الامتناع عن الإبعاد بعد انقضاء المدة المحددة، يحق للسلطة المختصة أن تقوم بذلك على نفقة المخالف، ويتم تحصيل النفقات. منه بالحجز الإداري.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top