خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار د. حنفي جبالي، وافق مجلس النواب على المادة 27 من مشروع قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه “يجب على مأموري الضبط القضائي ومرؤوسيهم ورجال السلطة العامة تقديم ما يثبت شخصيتهم وصفاتهم عند القيام بأي عمل أو إجراء منصوص عليه”. ولا تؤدي مخالفة هذا الواجب إلى بطلان العمل أو الإجراء، دون الإخلال بتوقيع العقوبة التأديبية”.
- غرامة تصل لـ100 ألف جنيه عقوبة وضع بيانات براءة اختراع على المنتج دون حق
- رئيس الوزراء: تكلفة مشروع إعادة إحياء مصانع الغزل تتعدى الـ56 مليار جنيه
في تطبيق أحكام هذا القانون، شخص السلطة العامة هو كل شخص مكلف قانوناً بحفظ النظام والسلامة والآداب العامة، وحماية الأرواح، وبخاصة منع الجرائم ومكافحتها، وتنفيذ الواجبات المفروضة عليه. عليه بالقوانين والأنظمة.