وينظم قانون الاستيراد والتصدير الإجراءات الرقابية لممارسة عملية التصدير، ونصت المادة 3 على أنه يجب على وزير التجارة إصدار قرار بتنظيم عمليات التصدير سواء من الإنتاج المحلي أو من المنتجات التي سبق استيرادها، وإصدار شهادات الاستيراد والتصدير. الأصل والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الصدد.
- مجلس الوزراء: إجازة عيد الميلاد المجيد لا تسري على الامتحانات
- رئيس أركان جيش الاحتلال: دفعنا ثمنا باهظا في حرب طويلة - اليوم السابع
- البابا تواضروس يدعو للصلاة من أجل الضعفاء فى مناطق الصراعات قبل بداية 2025
وبحسب المقال، يجوز لوزير التجارة الحد من الصادرات إلى دول الاتفاقيات، وكذلك تصدير بعض السلع الأساسية إلى القطاع العام.
- رئيس أركان جيش الاحتلال: دفعنا ثمنا باهظا في حرب طويلة - اليوم السابع
- بعد قليل.. رئيس الوزراء يلتقي عددا من المستثمرين فى القطاعات المختلفة
ونصت المادة الرابعة على أنه لا يجوز مزاولة التصدير إلا لمن قيد اسمه في السجل المسجل لهذا الغرض لدى وزارة التجارة.
(1) الشركات المساهمة المتمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية والتي يقع مركزها الرئيسي هناك.
- التنمية المحلية: تدريب 2474 من منسقى السكان والوحدات السكانية بالمحافظات
- الحكومة: برنامج الطروحات يجذب مزيدا من تدفقات الاستثمار ويعظم دور القطاع الخاص
- حملات مكثفة لرصد المخالفات بمحاور القاهرة والجيزة
(2) المؤسسات العامة والجمعيات التعاونية ونقاباتها.
(3) الأفراد والشركات الذين تنطبق عليهم الشروط التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة.
يستثنى من القيد في سجل المصدرين كل من يقوم بتصدير سلعة للاستخدام الشخصي.