عقد مجلس النواب اليوم خلال جلسته العامة برئاسة المستشار د. وافق حنفي جبالي على المادة (38) من مشروع قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه: في حالات التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يأمر بالقبض على من تتوافر لديه القدرة الكافية. دليل اتهامه.
وشهدت الجلسة اقتراحا من النائب فريد البياضي بأن تكون مدة الجرائم المعاقب عليها بالحبس 6 أشهر بدلا من 3 أشهر كما ورد في المادة.
ورد النائب ايهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، بالقول إن هناك بعض أنواع الجنح والمخالفات التي تتطلب جواز قيام مأموري الضبط القضائي بالأمر بالقبض على المتهمين، والموافقة على المقترح من شأنها أن تترتب على ذلك القضاء على حالات الجنح، ويرى المشرع ضرورة لذلك.
ويمثل مشروع القانون نقلة نوعية جديدة في السياسة الجزائية القائمة على التوازن بين القانون الجنائي وحقوق المواطنين وحرياتهم.
- أنس خطاب الرئيس الجديد لمخابرات سوريا.. مدرج بقوائم الإرهاب.. إنفوجراف
- نائبة: الشائعات تخدم أجندات خارجية لهدم الدول وإثارة الفوضى
وينص مشروع القانون صراحة على أن للمساكن حرمة، ولا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والزمان والغرض.
ويضع مشروع القانون قيودا على صلاحيات مأموري الضبط القضائي في حالات القبض على المواطنين وتفتيشهم ودخول المنازل وتفتيشها.