وحدد القانون رقم 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب والذي يعد أول تشريع ينظم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء وفق الاتفاقيات الدولية، إطار مرجعية وتشكيل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.
وتنص المادة الثانية من القانون على إنشاء لجنة تسمى “اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين” تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها القاهرة.
اللجنة المختصة هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية عن أعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص:
- وزير الخارجية يلتقى رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس العموم الكندى
- مصطفى شردى: حزب الجبهة الوطنية يضم الآراء المختلفة وبدأنا فى عمل التوكيلات
1- البت في طلب اللجوء وفقاً للمادة (7) من هذا القانون.
- إخلاء سبيل حمو بيكا وترحيله لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده
- تحذير عاجل من الأرصاد من شتاء 2025.. منخفض سيبيرى وحرارة تقترب من الصفر
2- التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات والهيئات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين، بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
3- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
وحددت المادة الثالثة تشكيل تلك اللجنة، حيث نصت على أن تتكون اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات.
- تحذير عاجل من الأرصاد من شتاء 2025.. منخفض سيبيرى وحرارة تقترب من الصفر
- مجلس النواب يقر حرمة المنازل وعدم جواز تفتيشها أو مراقبتها إلا بأمر قضائى مسبب
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، وتكون اللجنة المختصة ممثلة برئيسها أمام القضاء وفي علاقاتها مع الغير.
ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية في عضوية اللجنة المختصة، كما يجوز للجنة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من تراه ضرورياً من الخبراء والمختصين في مجال عملها.
تعد اللجنة المختصة كل ثلاثة أشهر تقريرا عن نتائج أعمالها يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.
- مجلس النواب يجيز التصالح في جرائم العدوان على المال العام
- إخلاء سبيل حمو بيكا وترحيله لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده
- خبير اقتصادي: الدولة تحرص على تنويع مصادرها الدولارية وسط تراجع إيرادات قناة السويس
المادة الرابعة: يكون للجنة المختصة أمانة فنية، يصدر بتحديد صلاحياتها ونظام عملها وتعيين رئيسها ومدتها ومعاملتها المالية واختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتكون الأمانة الفنية ويساعده في أداء المهام الموكلة إليه عدد كاف من الموظفين المنتدبين إلى اللجنة المختصة من الجهات الإدارية في الدولة بعد موافقة الجهات ذات العلاقة.