لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب تناقش خلال اجتماعها اليوم المادة رقم (1) (4) من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المرضى المعتمد والذي ينظم حالات انعدام المسؤولية الطبية.
- تعرف على عقوبة إلقاء المخلفات بالطريق العام فى القانون
- حريق داخل مطعم كرم الشام بشارع فيصل بالجيزة - اليوم السابع
- البنك المركزى يمد إعفاء الأفراد من رسوم التحويلات بإنستا باى لمدة 3 أشهر
وتنص المادة، كما أقرتها اللجنة، على ما يلي:
يتم استبعاد المسؤولية الطبية في أي من الحالات التالية:
1. إذا كان الضرر الذي يلحق بمتلقي الخدمة من الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا.
- رئيس الوزراء يترأس اجتماع لجنة الطروحات لمتابعة موقف طرح الشركات المستهدفة
- ناجي الشهابى: التصدى للشائعات الإخوانية واجب وطنى لحماية استقرار الوطن
- هشام طلعت مصطفى: يجب تغيير جوهرى فى الفكر الحكومى للتعامل مع المشكلات
2- إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوباً محدداً في الإجراء الطبي يتوافق مع الأصول العلمية المقررة، حتى ولو لم يتفق معه آخرون في نفس التخصص.
3- إذا حدث الضرر نتيجة تصرفات متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة له من مقدم الخدمة.
- وظائف جديدة في الكويت بمرتبات تصل لـ4000 دولار شهريا.. التفاصيل والشروط
- رئيس الوزراء يترأس اجتماع لجنة الطروحات لمتابعة موقف طرح الشركات المستهدفة
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب اليوم الاربعاء برئاسة د. أشرف حاتم، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية والقانونية والاتصال السياسي، د. أسامة عبد الحي نقيب الأطباء وآخرون.