وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب على المادة الخامسة من مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المرضى، وتحديد التزامات مقدم الخدمة والمنشأة في مشروع القانون.
وجاء في المادة (5) من مشروع القانون كما أقرته اللجنة ما يلي:
مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لممارسة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يجب على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد التالية:
- النائب عصام هلال: اليقظة وتكاتف الشعب المصرى ضرورة للتصدى للشائعات الهدامة
- البابا تواضروس الثانى يستقبل الأقباط بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية
1. يتبع الأصول العلمية الثابتة ويطبق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.
2. تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والتاريخ الطبي الشخصي والعائلي قبل البدء بالتشخيص والعلاج.
- قيادات اليوم السابع تهنئ البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد المجيد 2025
- أجراس كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية تدق السابعة مساء
- وزير الثقافة يستعرض تحديات تواجه تفعيل دور قصور الثقافة أمام مجلس الشيوخ
3- استخدام الأدوات والأجهزة الطبية المفيدة والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.
4- إعلام متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنشأ عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء به. وإذا تعذر ذلك فيكتفي بتقرير طبي من الطبيب المعالج وطبيب آخر في نفس التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه. كما يجب على الطبيب أن يحدد العلاج وجرعته وطرق استخدامه كتابة وبشكل واضح مع اسمه المكون من ثلاثة أحرف وتوقيعه. ، وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
5- تسجيل كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم إجراؤه ونوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.
6. متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده في المنشأة.
- قيادات اليوم السابع تهنئ البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد المجيد 2025
- وزير الثقافة يستعرض تحديات تواجه تفعيل دور قصور الثقافة أمام مجلس الشيوخ
- البابا تواضروس الثانى يستقبل الأقباط بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية
7- التعاون مع مقدمي الخدمات الآخرين فيما يتعلق بعلاج متلقي الخدمة وتقديم المعلومات لديه عن حالة متلقي الخدمة والطريقة التي اتبعها لعلاجه عند طلب الاستشارة.
8- إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بأمراض معدية من شأنها أن تلحق الضرر بالآخرين وذلك لمكافحة انتشار هذه الأمراض وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2019 بشأن مكافحة انتشار هذه الأمراض. قانون رقم 137 لسنة 1957 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية
- رئيس الوزراء يوجه بتنفيذ 50 ألف وحدة إسكان جديدة لمحدودي الدخل والشباب
- قيادات اليوم السابع تهنئ البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد المجيد 2025
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب بحضور د. خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون البرلمانية والقانونية، د. عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة النيابية لحزب مستقبل وطن، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ود. أسامة عبد الحي نقيب الأطباء. لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية.