لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب برئاسة د. وافق الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعه اليوم، على المواد الجزائية في مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المرضى، والتي تعاقب كل من أهان مقدم الخدمة بالإشارة أو الكلمة أو التهديد أثناء أداء مهنته أو نتيجة أدائها. وكل من أتلف عمدا أي جزء من المنشأة أو محتوياتها أو اعتدى أو قاوم أحد مقدمي الخدمة بالقوة أو العنف أثناء تأدية عمله أو بسببه. من تنفيذها.
وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية والقانونية والتواصل السياسي، أن هذه المادة تعد ميزة لصالح المنشآت الصحية ومقدمي الخدمات لحمايتهم في حالة المخالفة.
وكانت المادة على النحو التالي:
- حالة الطقس اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 فى مصر
- قطارات روسى مكيفة إضافية خلال أجازة نصف العام الدراسى على خط القاهرة أسوان
الفصل الخامس
أهداف ضربات الجزاء
المادة (23)
مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
المادة (24)
كل من أهان مقدم الخدمة بالإشارة أو الكلمة أو التهديد أثناء تأدية عمله أو بسبب أدائه، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه.
- التحالف الوطنى حرص على مواجهة العنف ضد المرأة.. التفاصيل
- 8000 سائق حافلات مدرسية يخضعون للكشف المبكر عن تعاطي المخدرات
- حزب المؤتمر يطلق مبادرة "التدريب من أجل التشغيل" لـ45 ألف شاب بالمحافظات
المادة (25)
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل من أتلف عمداً أياً من المنشآت أو محتوياتها أو اعتدى على مقدم خدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية عمله أو بسبب أدائه. بما لا يتجاوز خمسين ألف جنيه.
وإذا وقع الضرر أو الجريمة بمساعدة أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.
- حالة الطقس اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 فى مصر
- التحالف الوطنى حرص على مواجهة العنف ضد المرأة.. التفاصيل
- حزب المؤتمر يطلق مبادرة "التدريب من أجل التشغيل" لـ45 ألف شاب بالمحافظات
- قطار تالجو.. اعرف مواعيده وأسعار رحلاته على خطوط السكة الحديد
- وزير الخارجية: مصر تقدم كل أشكال الدعم لتشاد فى مكافحة الإرهاب
وفي جميع الأحوال يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.