قانون حماية وتنمية البحيرات والموارد السمكية الصادر رقم ويحدد القانون رقم 146 لسنة 2021 قواعد مزاولة قوارب الصيد والعاملين عليها عملهم، ويضع شروطا ملزمة، منها أن يكون قارب الصيد حاصلا على ترخيص، وأن يحصل الصياد على بطاقة صيد. كما يحدد القانون رسوم الصيد وحالات الإعفاء منها وحالات الصيد.
وتضمنت التشريعات حالات سحب رخصة قارب الصيد نهائيا، وذلك عندما يثبت قيام القارب بأي أنشطة في أي دولة مجاورة دون وجود اتفاقيات مع تلك الدول أو استخدام القارب في عمليات التهريب. أو الهجرة غير الشرعية أو بيع أو تهريب المنتجات البترولية أو القيام بأنشطة غير قانونية يحددها الترخيص.
- شهداء فى قصف إسرائيلى استهدف مركزا للشرطة بمنطقة أصداء شمال غرب خان يونس
- الرئيس السيسى يوجه بتسريع وتيرة العمل بالمشروعات المستهدفة بمنطقة قناة السويس
وينص على عدة حالات لسحب الترخيص وهي:
– إذا ثبت وجود السفينة خارج المياه الإقليمية دون الحصول على تصريح من وزير الدفاع.
- رئيس الوزراء: مصنع غزل1 بالمحلة الكبرى الأكبر عالميا وسيوفر عملة صعبة
- رئيس مجلس النواب يستقبل وزير الصحة ويتلقى مقترحاته بشأن قانون المسؤولية الطبية
“إن ارتكاب أي عمل من أعمال الصيد غير القانوني أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه يؤدي إلى إلغاء الترخيص لمدة عام، وفي حالة تكراره، يتم إلغاء الترخيص نهائيًا”.
– إذا ثبت قيام السفينة بأي نشاط في أي دولة مجاورة دون وجود اتفاقيات مع تلك الدول.
– استخدام المركبة في أي أنشطة أخرى مثل عمليات التهريب أو الهجرة غير الشرعية أو بيع أو تهريب المنتجات البترولية أو أي أنشطة غير محددة في الترخيص الصادر للمركبة.
– إذا كانت رخصة القارب مستغلة على أكثر من بدن واحد.