قانون الإجراءات الضريبية الموحد ينظم آليات وشروط التسجيل الضريبى

قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2019 ويحدد القانون رقم 206 لسنة 2020 إجراءات وضوابط التسجيل الضريبي، ونصت في المادة (25) على أنه يجب على كل ممول أو ممول أن يتقدم بطلب التسجيل إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بدء النشاط أو من التاريخ الخاضع لضريبة القيمة المضافة، بحسب الأحوال، ويقدم هذا الطلب على النموذج المعد لهذا الغرض، باليد أو بأي وسيلة إلكترونية لها حجية الإثبات القانوني، إرفاق المستندات اللازمة التي تحددها. اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وبحسب المادة، يجب على مأمورية الضرائب مراجعة طلب التسجيل، وإذا تبين عدم استيفائه للبيانات المطلوبة، فعليها إخطار المكلف أو المكلف على النموذج المعد لهذا الغرض لتقديم البيانات خلال خمسة عشر يوماً. من تاريخ التبليغ بأي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. التسجيل خلال خمسة أيام عمل، دون الإخلال بالمسؤولية الجنائية.

ويلزم غير دافعي الضرائب الذين لا تصل مبيعاتهم حد التسجيل المقرر قانونا بالتسجيل على النظام الإلكتروني للهيئة مقابل رسم سنوي يحدده وزير المالية بما لا يتجاوز خمسمائة جنيه. يتوقف تحصيل هذه الرسوم عند الوصول إلى حد التسجيل.

وتنص المادة (26) على أن الهيئة تخصص لكل مكلف أو مكلف رقم تسجيل ضريبي موحد لجميع أنواع الضرائب التي يخضع لها. في جميع المعاملات، وسيتم ملاحظة ذلك في جميع الإشعارات والسجلات والمستندات والفواتير وأي مراسلات أخرى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top