حظر إقامة منشآت أو مدافن بالأراضى الأثرية.. اعرف التفاصيل

وتنص المادة 20 من قانون حماية الآثار على أنه لا يجوز منح تراخيص البناء على المواقع أو الحقول الأثرية، ويمنع على الغير إنشاء منشآت أو مقابر أو شق قنوات أو تمهيد طرق أو زراعة في المواقع الأثرية. أو الأراضي أو في المنافع العامة للآثار أو الأراضي الواقعة داخل الحرم الأثري أو الخطوط التجميلية المعتمدة.

ويؤكد القانون أنه لا يجوز زراعة الأشجار أو قطعها أو إزالة القمامة أو الحجارة أو أخذ التربة أو الأسمدة أو الرمال أو القيام بأي عمل يؤدي إلى تغيير خصائص هذه المواقع والدول إلا بشرط بترخيص من الهيئة وتحت إشرافها.

وتسري أحكام الفقرة السابقة على الأراضي المجاورة التي تقع خارج نطاق المواقع المذكورة وتمتد إلى مسافة ثلاثة كيلومترات في المناطق غير المأهولة أو إلى المسافة التي يحددها المجلس وذلك لحماية البيئة الأثرية في المناطق الأخرى.

ويجوز بقرار من الوزير تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضي التي يرى المجلس بناء على الدراسات التي يجريها إمكانية وجود آثار فيها، وكذلك الأراضي الصحراوية والمناطق المرخص لها بإقامتها. لتشغيل المحاجر .

وفي جميع الأحوال يشترط موافقة اللجنة المختصة قبل إصدار الترخيص أو القرار الوزاري المنصوص عليه في الفقرتين الثالثة والخامسة من هذه المادة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الدفاع لإبداء الرأي في المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية. والحصول على الأراضي. والتي تتبع وزارة الدفاع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top