وتنص المادة 20 من قانون حماية الآثار على أنه لا يجوز منح تراخيص البناء على المواقع أو الحقول الأثرية، ويمنع على الغير إنشاء منشآت أو مقابر أو شق قنوات أو تمهيد طرق أو زراعة في المواقع الأثرية. أو الأراضي أو في المنافع العامة للآثار أو الأراضي الواقعة داخل الحرم الأثري أو الخطوط التجميلية المعتمدة.
- بايدن: نحقق فى حادث نيو أورليانز المروع باعتباره عملا إرهابيا
- مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون الإجراءات الجنائية
- فرص عمل فى البوسنة والهرسك على تخصصات مختلفة والراتب 700 يورو
ويؤكد القانون أنه لا يجوز زراعة الأشجار أو قطعها أو إزالة القمامة أو الحجارة أو أخذ التربة أو الأسمدة أو الرمال أو القيام بأي عمل يؤدي إلى تغيير خصائص هذه المواقع والدول إلا بشرط بترخيص من الهيئة وتحت إشرافها.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على الأراضي المجاورة التي تقع خارج نطاق المواقع المذكورة وتمتد إلى مسافة ثلاثة كيلومترات في المناطق غير المأهولة أو إلى المسافة التي يحددها المجلس وذلك لحماية البيئة الأثرية في المناطق الأخرى.
ويجوز بقرار من الوزير تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضي التي يرى المجلس بناء على الدراسات التي يجريها إمكانية وجود آثار فيها، وكذلك الأراضي الصحراوية والمناطق المرخص لها بإقامتها. لتشغيل المحاجر .
- الشهادة الإعدادية.. أبرز شروط التقديم لمعاهد معاون الأمن
- بايدن: نحقق فى حادث نيو أورليانز المروع باعتباره عملا إرهابيا
- بيع سمكة تونة فى اليابان مقابل 1.3 مليون دولار
وفي جميع الأحوال يشترط موافقة اللجنة المختصة قبل إصدار الترخيص أو القرار الوزاري المنصوص عليه في الفقرتين الثالثة والخامسة من هذه المادة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الدفاع لإبداء الرأي في المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية. والحصول على الأراضي. والتي تتبع وزارة الدفاع.