قانون إدارة النفايات رقم . قرار وزاري رقم 202 لسنة 2020 ينظم الشروط الواجب توافرها لتصدير المواد والمخلفات الخطرة إلى خارج جمهورية مصر العربية
- 14 شهيدا جراء قصف الاحتلال عددا من المناطق بقطاع غزة منذ فجر اليوم - اليوم السابع
- السجن والغرامة عقوبة اختراق بريد إلكترونى واستخدامه بأغراض غير مشروعة
- تحذير.. أمطار رعدية واضطراب في الملاحة البحرية بالإسكندرية غدا
وتنص المادة 59 من قانون تنظيم إدارة المخلفات على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية، يحظر تصدير المواد أو النفايات الخطرة خارج جمهورية مصر العربية، إلا بعد الحصول على موافقة هيئة تنظيم إدارة المخلفات، ويصدر القرار بذلك. يصدرها الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة لتحديد متطلبات وإجراءات إصدار هذه الموافقة.
ووفقا للمادة 60 يحظر إنشاء أو إدارة أي منشآت بغرض التجارة أو الإدارة المتكاملة للمواد أو النفايات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز على التخلص من المواد أو النفايات الخطرة. طبقاً للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وسيتم تحديد الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الهيئة ورأي الوزارات والجهات المعنية أماكن التخلص. من هؤلاء. سيتم تحديد المواد أو النفايات.
- تحذير.. أمطار رعدية واضطراب في الملاحة البحرية بالإسكندرية غدا
- تشييع جثمان السيناريست بشير الديك عصر اليوم بمسقط رأسه فى دمياط
وينص القانون على أن جميع المنشآت التي تولد أنشطتها نفايات خطرة ملزمة بتصنيفها وجمعها وتعبئتها. كما يطلب منهم توفير الأدوات والمستلزمات الخاصة بالفصل والتجميع والنقل والتخزين داخل المنشأة وشرح الاشتراطات والمعايير اللازمة لهذه الأدوات والمستلزمات.
- تشييع جثمان السيناريست بشير الديك عصر اليوم بمسقط رأسه فى دمياط
- 14 شهيدا جراء قصف الاحتلال عددا من المناطق بقطاع غزة منذ فجر اليوم - اليوم السابع
المادة 62 يحظر استيراد النفايات الخطرة أو دخولها إلى أراضي جمهورية مصر العربية. جمهورية مصر العربية إلا بترخيص من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس حسب الأحوال وبعد موافقة الهيئة المنصوص عليها في هذا القانون.