يحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات قيمة المبالغ الإضافية التي يدفعها صاحب العمل والجهات والمؤسسات في حالة التأخر في سداد الاشتراكات، وينص على أنه في حالة التأخر في سداد أي من الاشتراكات “المبالغ، فإن الملتزم بسدادها – بما في ذلك الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة – سيكون مستحقاً بمبلغ شهري إضافي عن مدة التأخير من تاريخ الالتزام بالسداد حتى النهاية”. من شهر الدفع.
وبموجب المادة 121، يحسب المبلغ الإضافي بنسبة تساوي متوسط إصدارات الخزانة من الأذون والسندات في الشهر السابق للشهر الذي يجب سداد المبالغ فيه مضافا إليه 2%. خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاق السداد.
- غدا.. حزب المؤتمر يحتفل بتدشين هيئته العليا فى احتفالية كبرى
- وزير الزراعة: المزارعون عصب الأمن الغذائى والوزارة فى خدمتهم
- مدبولى يستمع لشرح حول مشروع "أرابيسك" من رئيس جهاز تنمية سور مجرى العيون
وفي جميع الأحوال يتحمل الملتزم بالسداد نفقات إرسال رسوم العضوية والمبالغ المستحقة للهيئة. مائة جنيه. ويحول هذا المبلغ إلى الحساب المحدد في المادة (150) من النظام.
ونصت المادة على أنه استثناء من أحكام الفقرات السابقة، يجوز للهيئة، بعد موافقة مجلس الإدارة، اتباع طرق ووسائل أخرى لتحصيل الاشتراكات في الحالات التي يكون من الضروري فيها ذلك، وبخاصة ما يلي: :
1. إسناد تحصيل اشتراكات التأمين الاجتماعي إلى الجهات الإدارية وفقاً للجهات المختصة. ويجب على هذه الجهات تحصيل الاشتراكات وتسليمها للهيئة في المواعيد المحددة لها فور تحصيلها وفي موعد لا يتجاوز الأول من الشهر التالي. شهر التحصيل مقابل نسبة لا تزيد على 1% من قيمة المبالغ المحصلة لتخصيصها لحساب موظفي التحصيل بأحكام المادة (132) من هذا القانون.
- موعد التقييم المبدئى والنهائى للترم الثانى 2025 لأولى وثانية ابتدائى
- وفاة 4 أطفال حديثى الولادة بسبب البرد خلال 72 ساعة فى قطاع غزة - اليوم السابع
- مدبولى يستمع لشرح حول مشروع "أرابيسك" من رئيس جهاز تنمية سور مجرى العيون
2. تحديد المبالغ الإضافية المستحقة على الشخص الملزم بالتحصيل في حالة تأخر التوريد عن المواعيد المقررة بما لا يتجاوز النسب المحددة في هذه المادة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون في جميع الأحوال المواعيد والشروط والإجراءات الواجب اتباعها في تحصيل الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة وفقا لأحكام هذا القانون.