قانون حماية الآثار الصادر بالرقم حذر القانون رقم 117 لسنة 1983 من جرائم الاعتداء على السائحين أو تسولهم، وعاقب مرتكبيها بعدد من العقوبات.
كما نصت المادة 53، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من تحرش بالسائحين والزائرين أثناء تواجدهم في المواقع الأثرية أو المتاحف مع الإصرار رغماً عنهم بقصد التسول أو الترويج أو العرض. أو بيع سلع أو خدمات لمصلحته الخاصة أو لمنفعة الآخرين.