القانون يحدد موعد إعداد القوائم المالية للبنك المركزى عن السنة المالية المنتهية

وينص قانون البنك المركزي في المادة (20) على أنه يجب على مجلس إدارة البنك المركزي الموافقة على الميزانية التقديرية للبنك قبل ثلاثة أشهر من بدء السنة المالية. ولا تشمل الميزانية العامة للدولة موارد البنك واستخداماته الجارية والرأسمالية.

وفقا للمادة (21) يجب على البنك المركزي خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية إعداد ما يلي: (أ) القوائم المالية للبنك عن نهاية السنة المالية المعدة بما يتناسب مع طبيعة نشاط البنوك المركزية. والمعايير المحاسبية المصرية، ووقعها المحافظ ومراقبو الحسابات.

(ب) تقرير عن المركز المالي للبنك ونتائج أعماله خلال نهاية السنة المالية يعرض على وجه التحديد الأوضاع الاقتصادية والأوضاع المالية والنقدية والمصرفية والائتمانية في مصر.

ويجب تقديم البيانات المالية وتقرير مراقب الحسابات وتقرير الوضع المالي إلى رئيس الجمهورية خلال عشرة أيام من تاريخ موافقة مجلس إدارة البنك، كما ترفع نسخ منها إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلس النواب. مجلسي الشعب والشورى خلال نفس الفترة.

وتؤول أرباح البنك المركزي الصافية إلى الخزانة العامة للدولة بعد خصم ما يقرره مجلس إدارة البنك بشأن حصة الموظفين من الأرباح والاحتياطيات التي يقرر تكوينها وفقا للمادة 22.

ونصت المادة 23 على أن أموال البنك المركزي أموال عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top