الحبس والغرامة لمن أساء معاملة المريض النفسى من القائمين على رعايته

ويحدد قانون رعاية المرضى النفسيين الإجراءات والضمانات لحماية ورعاية المريض، كما يحدد حقوق المريض النفسي. ضوابط عمل غير الأطباء فيما يتعلق بتقديم خدمات رعاية المرضى النفسيين.

وتنص المادة 47 على أنه “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة كل من كان مكلفاً بحراسة شخص مصاب بمرض عقلي أو تمريضه أو علاجه وأساء معاملته أو أهمله على نحو يسبب له الألم أو المعاناة”. سنة وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويحدد القانون ضمانات حماية المريض النفسي في حالة تعرضه للإهانة أو الإساءة. وفي هذا الصدد، نصت المادة 46 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 3000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. من هاتين العقوبتين:

1. كل من مكن عمداً شخصاً خاضعاً لإجراءات الإدخال أو العلاج الإجباري من الهرب أو ساعده على ذلك، أو أخفاه بنفسه أو بواسطة شخص آخر مع علمه بذلك.

2. كل من عرقل التفتيش الذي تجريه الهيئة الوطنية للصحة النفسية أو الهيئة الإقليمية للصحة النفسية أو من يفوضه بذلك وفق أحكام هذا القانون.

3. كل من امتنع عن إعطاء المعلومات التي يطلبها المجلس الوطني للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو مفتشيه في أداء مهمتهم، أو قدم معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.

4. كل من أبلغ كذباً إلى جهة مختصة ضد شخص بأنه مصاب بمرض عقلي وفقاً لأحكام هذا القانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top