القانون رقم قانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنوك المركزية والجهاز المصرفي، ينظم قواعد تقديم ومنح الائتمان لعملاء البنوك (99) قرر أنه يجب على مجلس إدارة البنك وضع قواعد الائتمان لعملائه. الإجراءات المتبعة للتأكد من الجدارة الائتمانية وصحة المعلومات المقدمة، وإجراءات إتاحتها الائتمانية، ونظام الرقابة عليها، كما أن السياسة الائتمانية لكل بنك هي التي تحدد صلاحيات منح الائتمان للوقوف والموافقة. على أن يتم عرض تقارير شاملة عن وضع المحفظة الائتمانية للبنك بشكل دوري على مجلس إدارة البنك.
- محافظ الجيزة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول بعد قليل
- السجين الأول بـ جوانتانامو يرى النور.. قصة رضا اليزيدى ووجهته المقبلة
ويحدد القانون عقوبة جريمة الاحتيال والخداع في تقديم خدمات التحقيق أو التصنيف الائتماني بهدف تسهيل الحصول على الائتمان، وجريمة ذكر حقائق غير صحيحة أو إخفاء بعض الحقائق في البيانات أو في السجلات أو وفي أوراق أخرى قدمتها الجهات المرخص لها إلى البنك المركزي، تفيد بالحبس والغرامة.
وفقا للمادة (230) من القانون، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه كل من ذكر عمداً بقصد الاحتيال حقائق كاذبة أو أخفى بعض الوقائع في البيانات أو في السجلات أو في المستندات. خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين المقدمتين من الجهات المرخص لها إلى البنك المركزي تطبيقاً لأحكام هذا القانون.
وبحسب المادة، يعاقب كل من ارتكب غشاً أو خداعاً في تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتماني بغرض تسهيل الحصول على الائتمان، بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه. بالإضافة إلى الحكم عليه لصالح الدائن بمبلغ يعادل قيمة ما لم يتم استيفاؤه من الاعتماد الممنوح على أساس الضرر الذي لحق الدائن بسبب الغش أو الخداع الذي ارتكبه ملتزمة به.