القانون يُحدد اختصاصات هيئة المتحف القومى للحضارة.. تعرف عليها

القانون رقم ويحدد القانون رقم 10 لسنة 2020 تنظيم المتحف القومي لهيئة الحضارة المصرية، على أن تنشأ هيئة اقتصادية عامة تسمى المتحف القومي للحضارة المصرية، تكون لها الشخصية الاعتبارية، يكون مقرها محافظ القاهرة، وترفع تقاريرها إلى الوزير المختص بشئون الآثار، ويشار إليها في هذا القانون بهيئة المتاحف.

وتنص المادة الثانية من القانون على أن هيئة المتاحف مجمع ثقافي عالمي متكامل يهدف إلى التعرف على الحضارة المصرية وتقديم الخدمات والأنشطة الثقافية اللازمة للزوار.

وتضم الهيئة المتحفية مباني العرض المتحفي، ومركز ترميم، ومحلات بيع التحف، ومباني للأنشطة الثقافية، ومساحات مفتوحة، وقاعات لتقديم الخدمات للزوار.

ويجوز بقرار من الوزير المسؤول عن الآثار إنشاء أو إضافة مراكز أخرى بعد موافقة مجلس الإدارة.

حدد الفصل 8 من القانون صلاحيات الهيئة، ونص على أن مجلس الإدارة هو أعلى سلطة تتولى إدارة شؤون هيئة المتاحف، وله اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها، وله على الأخص ما يلي: القوى:

1- الإشراف على تنفيذ السياسات العامة والخطط الإستراتيجية لهيئة المتاحف المعتمدة من مجلس الأمناء.

2- اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة المتحف.

3- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية لهيئة المتحف، والموافقة على مشروع الحساب الختامي.

4- قبول الهبات والتبرعات والوصايا والهبات والهدايا التي تحقق أغراض هيئة المتاحف من داخل الدولة وخارجها، وفقاً للقرارات والقواعد المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

5- إدارة الموارد المالية لهيئة المتاحف ووضع قواعد خاصة لاستخدام صافي الفائض الناتج عن نشاط هيئة المتاحف بعد عرض الرئيس التنفيذي.

6-وضع أسس التعاون بين هيئة المتاحف والمتاحف والمؤسسات والشركات المصرية والإقليمية والعالمية.

7- الموافقة على مشروعات اللائحة الداخلية المتعلقة بالشؤون الإدارية والفنية والمالية، ومشروعات اللائحة المتعلقة بنظام العاملين بهيئة المتاحف وتنظيم كافة شؤون عملهم، وغيرها من مشروعات اللائحة التنظيمية.

8- الموافقة على القروض المقدمة لصالح هيئة المتاحف وفقاً للقوانين المنظمة لها.

9- النظر في كافة المسائل التي تدخل في اختصاص هيئة المتحف والتي يراها رئيس مجلس الإدارة مناسبة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top