القانون ينظم إجراءات تصحيح ما يتم نشره أو بثه من أخبار.. اعرف التفاصيل

القانون رقم. صدر القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وينظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إجراءات تصحيح الأخبار المنشورة أو المذاعة، حيث حددت المادة (22) أن يكون رئيس التحرير أو المدير المسؤول يجب على الصحيفة أو وسيلة الإعلام أو الموقع الإلكتروني، بناء على طلب ذوي الشأن ودون مقابل، تصحيح ما تم نشره أو إذاعته خلال ثلاثة أيام من تاريخ استلامه. نشر أو بث طلب التصحيح، أو في العدد الأول من الجريدة بجميع أعدادها، أو في أول بث يتعلق بالموضوع. من وسائل الإعلام أيهما يأتي أولاً، ووفقاً لمواعيد الطباعة أو البث المقررة.

ويقتصر التصحيح على المعلومات غير الصحيحة المتعلقة بطالب التصحيح، ويجب نشرها أو بثها بنفس الطريقة التي تم بها نشر أو بث المعلومات المطلوب تصحيحها.

وفي جميع الأحوال، لا يمنع نشر أو بث التصحيح من مساءلة الصحفي أو الإعلامي تأديبياً.

المادة (23) : يجوز للصحيفة أو وسيلة الإعلام أو الموقع الإلكتروني الامتناع عن نشر أو إذاعة التصحيح في أي من الحالتين الآتيتين:

1- إذا ورد طلب التصحيح بعد مرور ثلاثين يوماً على النشر أو البث.

2- إذا سبق لها أن صححت من تلقاء نفسها ما طلب منها تصحيحه قبل رد الطلب إليها.

وفي جميع الأحوال يجب الامتناع عن نشر أو إذاعة التصحيح إذا كان ينطوي على جريمة، أو يخالف النظام العام أو الآداب العامة، أو أي التزام آخر منصوص عليه في هذا القانون.

في حالة عدم نشر التصحيح أو بثه خلال المدة المحددة في المادة (22) من هذا القانون، يجوز لصاحب الشأن التظلم إلى المجلس الأعلى بكتاب مسجل مع علم الوصول لاتخاذ الإجراءات اللازمة لنشره أو بثه. بث التصحيح

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top