النواب يقر النصوص المنظمة لندب النيابة العامة للخبراء بقانون الإجرءات الجنائية

عقد مجلس النواب، اليوم، خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار د. وافق حنفي الجبالي، على المواد المنظمة لندب الخبراء من قبل النيابة العامة، الواردة في المواد من 98 إلى 102.

وجاءت على النحو التالي:

مادة (98) إذا كان التحقيق يتطلب الاستعانة بخبير، وجب على عضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بتفصيل المهمة التي كلف بها، وعلى الخبير أن يقسم أمام عضو النيابة العامة اليمين بأنه أن يؤدي عمله بأمانة ونزاهة، إلا إذا كان من فئات الخبراء الذين سبق لهم أداء اليمين قبل ممارسة العمل الخبير.

مادة (99) يحدد عضو النيابة العامة ميعاداً للخبير لتقديم التقرير، وله أن يستبدله بخبير آخر إذا لم يقدم التقرير خلال الميعاد المحدد.

مادة (100): يجوز لعضو النيابة العامة أن يكون حاضراً أثناء قيام الخبير بمهمته، كما يجوز للخبير أن يؤدي مهمته دون حضور الخصوم.

مادة (101): للخصوم الاستعانة بخبير استشاري، ولهم أن يطلبوا السماح له بالاطلاع على المستندات وكل ما سبق تقديمه للخبير الذي عينته النيابة العامة، ما لم يترتب على ذلك أي نتيجة. لتأخير سير القضية.

المادة 102: يجوز للخصوم عزل الخبير إذا كانت هناك أسباب قوية لذلك. ويجب البت في طلب الرد مع بيان أسبابه خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه إلى عضو النيابة العامة. .

يترتب على تقديم طلب الرد عدم استمرار الخبير في عمله من تاريخ إبلاغه بذلك. ولعضو النيابة العامة في حالة الاستعجال أن يأمر الخبير بمواصلة عمله.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top