قانون الإجراءات الجنائية.. النواب يقر تسجيل الشاهد بياناته بالتفصيل أمام النيابة

عقد مجلس النواب اليوم خلال جلسته العامة برئاسة المستشار د. حنفي الجبالي، المادة 89 من مشروع قانون الإجراءات الجزائية المعتمد والتي تنص على أن عضو النيابة العامة يسأل كل شاهد عن اسمه ولقبه وعمره ومهنته ومحل إقامته ورقم هويته الوطنية أو الوطنية ووثيقة سفره وموطنه. إذا كان أجنبياً، وعلاقته بالمتهم، أو المجني عليه، أو المدعي بالحقوق المدنية، أو الشخص المسؤول عنه، وهويته. تم التحقق منها.

تمت الموافقة على المادة (90) بإلزام الشاهد الذي يبلغ من العمر خمسة عشر عاماً أن يحلف اليمين التالية قبل أداء الشهادة: “أقسم بالله العظيم أني أشهد الحق”. الشروط الخاصة بدينه إذا طلب ذلك، ويجوز سماع من لم يبلغ السن المذكورة كشاهد دون يمين، وهذه البيانات وشهادات الشهود وإجراءات سماعهم. ويثبت في السجل دون حذف أو تدوين. ولن يتم الموافقة على أي تصحيح أو حذف أو تخريج إلا بموافقة العضو. النيابة العامة والكاتب والشاهد.”

بناء على المادة (91) التي وافق عليها المجلس: “يقوم كل من عضو النيابة العامة والكاتب بوضع توقيعه على البينة وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وأقر بامتثاله لها”. معها. فإذا امتنع عن وضع توقيعه أو ختمه أو بصمة إصبعه، أو لم يتمكن من ذلك، وجب عليه إثبات ذلك في المحضر مع بيان الأسباب التي يبديها”.

مادة (92): “بعد الانتهاء من سماع أقوال الشاهد، يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها، ولهم أن يطلبوا من أحد أعضاء النيابة العامة سماع أقوال الشاهد في نقاط أخرى يوضحونها”.

لعضو النيابة العامة أن يرفض دائماً توجيه أي سؤال إلى الشاهد لا علاقة له بالدعوى أو يكون في شكله إساءة إلى الآخرين، وعليه أن يمنع الشاهد من الإدلاء بأي قول أو تلميح وكل إشارة من شأنها أن تؤدي إلى الإضرار بالآخرين. من شأنه أن يؤدي إلى ارتباك في ذهنه أو تخويف.

وأما المادة (93) فتقرر أن أحكام المواد (285)، (284)، (287)، (288) من هذا القانون تسري على الشهود.

وتشترط المادة (94) على من يدعى للحضور أمام النيابة العامة أن يؤدي شهادة الحضور بناء على الطلب المقدم إليه، وإلا جاز للنيابة العامة أن تحكم عليه جنائيا بتغريمه مبلغا لا يتجاوز خمسمائة جنيه. ولعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً باستدعاء الشاهد للحضور مرة أخرى على نفقته، أو أن يصدر أمراً مسبباً بالقبض عليه وإحضاره.

إذا حضر الشاهد بعد استدعائه مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وطلب إعفاءه من الغرامة، أو قدم طلباً كتابياً بذلك إذا لم يتمكن من الحضور بنفسه، النيابة العامة | الإعفاء من الغرامة إذا قدم عذراً مقبولاً.

وفقا للمادة 95، إذا امتنع أحد الشهود عن أداء اليمين أو الإدلاء بالشهادة، جاز للنيابة العامة أن تصدر أمرا جنائيا بمعاقبته بغرامة لا تتجاوز ألفي جنيه، ويجوز أن يحكم عليه بالغرامة أو بجزء منها. ويفرج عنه إذا رجع عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.

المادة (96) : إذا كان الشاهد مريضا أو به ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في حضوره. إذا كان غير صحيح، فيحكم عليه قاضي المنطقة المطلوب حضور الشاهد فيها بناء على طلب النيابة العامة بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تتجاوز ألفي جنيه.

ونصت المادة (97) على أن لعضو النيابة العامة، بناء على طلب الشهود، تقدير المصاريف والتعويضات التي يستحقونها نتيجة حضورهم لأداء الشهادة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top