القانون يحدد شروط تقديم خدمات تحويل الأموال.. تعرف عليها

ويحدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي شروط وضوابط الترخيص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، حيث نصت المادة 209 من القانون على أنه يجوز لمجلس الإدارة الترخيص للشركات لتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب على شركة تحويل الأموال اتخاذ الإجراءات اللازمة شكل شركة مساهمة مصرية، ولا يقل رأس مالها المصدر عن خمسة وعشرين مليون جنيه.

ويحدد مجلس الإدارة بقراره قواعد وشروط وإجراءات الترخيص، ونظام العمل لشركات تحويل الأموال، ونظام رقابة البنك المركزي عليها، كما يجوز الترخيص بإنشاء فروع لها في جمهورية مصر العربية لمزاولة المهنة. نشاط تحويل الأموال على أن لا يقل رأس المال المخصص لتشغيل الفرع عن مليون دولار أمريكي.

يتم تدقيق حسابات شركة تحويل الأموال من قبل مدقق حسابات من المقيدين في سجل مراقبي الحسابات لدى البنك المركزي. لا يجوز لمدقق حسابات واحد أن يراجع حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد، ويجب على الشركة إخطار البنك المركزي بتعيين مدقق الحسابات خلال ثلاثين يوما من تاريخ التعيين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top