قانون العمل رقم . وينظم القانون رقم 12 لسنة 2003 عدداً من الضوابط المتعلقة بأجور العاملين في القطاع الخاص، بما في ذلك المكافأة السنوية المستحقة للعاملين، حيث نصت المادة الثانية على ما يلي:
- رئيس الوزراء: حجم السياحة فى مصر هذا العام 15 مليون و700 ألف سائح - اليوم السابع
- خبير اقتصادي: الدولة تحرص على تنويع مصادرها الدولارية وسط تراجع إيرادات قناة السويس
“يستحق العاملون الذين تنطبق عليهم أحكام القانون المرفق مكافأة سنوية دورية عند تاريخ استحقاقها لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب عليه اشتراكات التأمين الاجتماعي إلى أن يصدر المجلس القومي للأجور قراراته بشأن تلك المكافأة تنظيم، إصدار. “.
بينما استثنت المادة 3 في الفصل الثاني من القانون 3 حالات لا تنطبق عليها أحكام القانون وبالتالي المكافأة السنوية البالغة 7% وهي:
1- العاملون في أجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
2- العمالة المنزلية ومن في حكمهم.
3- أفراد عائلة صاحب العمل الذين يعولهم فعلياً.
- خبير اقتصادي: الدولة تحرص على تنويع مصادرها الدولارية وسط تراجع إيرادات قناة السويس
- رئيس الوزراء: حجم السياحة فى مصر هذا العام 15 مليون و700 ألف سائح - اليوم السابع
- "القوى العاملة بالنواب" تواصل مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
وذلك ما لم يوجد نص على خلاف ذلك.