قانون التجارة البحرية رقم . وينظم القانون رقم 8 لسنة 1990 الشروط الواجب توافرها في أي سفينة مصرية تعمل في الملاحة البحرية أو جاهزة للعمل حتى لو لم يكن لها ربح. وينص القانون على عقوبات لمخالفي هذا القانون.
تنص المادة 6 من القانون على ما يلي:
- وظائف جديدة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر والتقديم 19 يناير.. اعرف الشروط
- قرار بالغرامة والقبض عليك.. احذر عدم الحضور حال استدعائك للشهادة أمام المحكمة
(1) ترفع كل سفينة مصرية علم جمهورية مصر العربية، ولا يجوز لها أن ترفع علماً آخر إلا في الحالات التي ينطبق عليها العرف البحري.
(2) يجب أن يكون للسفينة اسم معتمد من الجهة الإدارية المختصة ويجب أن يوضع هذا الاسم مصحوباً برقم تسجيل السفينة في مكان ظاهر وفقاً للأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص. صادر.
(3) يجب على مالك السفينة أن يبين حمولتها الإجمالية وحمولتها الصافية، وتحدد هاتان الحمولتان بقرار من الجهة الإدارية المختصة، وتمنح هذه الجهة ذوي الشأن شهادة بذلك.
(4) يعاقب كل من المالك والربان بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالفا الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل. إلا إذا كان القصد من الجريمة منع الاستيلاء على السفينة.