عقد مجلس النواب اليوم خلال جلسته العامة برئاسة المستشار د. وافق حنفي جبالي على المادة 103 من مشروع قانون الإجراءات الجزائية، التي تلزم عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق، بكتابة جميع البيانات المتعلقة بإثبات شخصيته، والإبلاغ عنها. كتابة حقوقه تجاه المتهم، ويثبت في المحضر ما قد يدلي به من أقوال في هذا الشأن، وتمكينه من الاتصال به، وتمكينه من الاتصال بأسرته ومحاميه، بعد وحذره من أن له الحق في التزام الصمت، وكل ذلك. مع مراعاة تقديم المساعدة اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وفق الإجراءات المقررة قانوناً.
- رئيس النواب: إبداء الرأى بقانون الإجراءات الجنائية بحرية ونستمع لكل المقترحات
- مفتى الجمهورية يوضح حكم حلق شعر المولودة الأنثى
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة في الوقت المناسب، مما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة عادلة ومحاكمة عادلة، ويضمن حق الدفاع، لمصلحة المتقاضين، كما يعتبر نقلة نوعية في ضمان ضمانات حقوق الإنسان فيما يتعلق بتسهيل إجراءات التقاضي وإتمام الإجراءات القانونية دون الإخلال بقواعد المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع.
كما ينص مشروع القانون صراحة على أن للمساكن حرمة، ولا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والزمان والغرض منه، ويضيف قيودا على صلاحيات مأموري الضبط القضائي في الحالات. القبض على المواطنين وتفتيشهم ودخول المنازل وتفتيشها، مؤكداً أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في التحقيق وإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها، وحفاظاً على الطابع الوقائي والوقائي للحبس الاحتياطي والغرض من ذلك هو أمان. وذلك من خلال تقليص مدتها وتحديد حد أقصى لها، واشتراط تبرير الأمر بالحبس الاحتياطي، وتحديد التعويض الأدبي والمعنوي عن الحبس الاحتياطي غير القانوني من خلال إلزام النيابة العامة باستكمال كل نهائي لنشر الحكم بالبراءة. أولئك الذين سبق أن تم حبسهم احتياطياً وأصدروا كل أمر يعلن فيه أنه لا أساس لرفع دعوى جنائية أمامه في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الدولة بالإضافة إلى إنشاء منظمة متكاملة ومنضبطة لشؤون التعويض المالي عن الحبس الاحتياطي.