مجلس النواب يوافق على بدائل الحبس الاحتياطى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب برئاسة المستشار د. وافق حنفي الجبالي على المادة 113 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة ببدائل الحبس الاحتياطي.

وكان نص المادة بعد موافقة المجلس على النحو التالي:

مادة (113)

في الأحوال المنصوص عليها في المادة (112) من هذا القانون، وفي الجرائم الأخرى المعاقب عليها بالحبس، يجوز لعضو النيابة العامة، بدلاً من الحبس الاحتياطي، أن يصدر أمراً مسبباً بأحد الإجراءات الآتية:

1- إلزام المتهم بعدم مغادرة موطنه أو مسكنه.

2- إلزام المتهم بالحضور بنفسه إلى مقر الشرطة في أوقات محددة.

3- منع المتهم من زيارة أماكن محددة.

وقال النائب عاطف المغاوري إن هذه المادة مرتبطة بالمادة 62 من الدستور، مما يسمح بـ”أن يتبعها أمر قضائي بالقول إن المادة 189 من الدستور تنص على أن النيابة العامة جزء لا يتجزأ”. جزء من الدستور، وبالتالي يعتبر أمر النيابة العامة أمرًا قضائيًا. ولها الضمانة التي طلبها النائب عاطف مغاوري، ورفض المجلس الاقتراح.

وطلب توضيحا بشأن مدة نفاذ الأمر وتنفيذ أحكامه، فضلا عن القواعد المقررة للحبس الاحتياطي، بحسب ما أكده وزير العدل المستشار عدنان فنجاري.

وافق المجلس على المادة (114) ونصها التالي:

إذا خالف المتهم الإجراء المقرر له وفقاً للمادة (113) من هذا القانون، جاز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بهذا الإجراء الحبس الاحتياطي.

كما وافق المجلس على المادة (115) ونصها:

ويجب أن يشتمل الأمر بالحبس، بالإضافة إلى البيانات المشار إليها في المادة 107 من هذا القانون، على بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها والأسباب التي بني عليها الأمر وتحديد العقوبة المقررة لها. – الشخص المسؤول عن إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز لقبول المتهم وإيداعه هناك.

يسري حكم هذا الفصل على الأوامر الصادرة بعد الحبس الاحتياطي وفقا لأحكام هذا القانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top