مجلس النواب برئاسة المحامي د. ووافق حنفي الجبالي، خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم، على الموافقة على أمر صادر من النيابة العامة بحضور المتهم أو أمر مسبب بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
وتنص المادة (106) من مشروع قانون الإجراءات الجزائية، كما أقره مجلس النواب، على أنه يجوز لعضو النيابة العامة، بحسب الأحوال، أن يأمر بحضور المتهم، أو يصدر أمراً مسبباً بالقبض عليه. مشكلة. أو أمر مسبب بالقبض عليه واستدعائه.
- الكونجرس الأمريكى يصدق اليوم على فوز دونالد ترامب لأربع سنوات قادمة
- مباحثات بين وزير الخارجية ونظيره التشادى حول الأوضاع بليبيا والقرن الأفريقى
- مجلس النواب يوافق على اختصاص النيابة العامة فى تحريك مباشرة الدعوى الجنائية
وتأتي المادة السابقة بعد رفض اقتراح النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إضافة عبارة تقول “في حالة فشله في الحياة”. وعلق التماوي، رئيس اللجنة التي تعد مشروع قانون الإجراءات الجزائية، عليه بالتأكيد على أن الاقتراح محل تقدير، لكن الأمر سبق أن نص في المادة 107 اللاحقة، في فقرتها الثانية، على وجوب مذكرة التوقيف. تشمل أسباب ذلك.
المستشار د. وقال حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن أصل المادة هو الاستدعاء وليس القبض عليه مباشرة، وعلى الجميع قراءة مشروع القانون كاملا لأنه وحدة واحدة.
ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى تحقيق فلسفة جديدة تتفق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتجنب الكثير من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الجهات التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتوافق مع التطور التكنولوجي.
- بطريرك الروم الأرثوذكس يحتفل ببدء العام الجديد 2025
- مباحثات بين وزير الخارجية ونظيره التشادى حول الأوضاع بليبيا والقرن الأفريقى
كما يهدف إلى تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على المستويين الداخلي والدولي، وتحقيق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، كما يضمن المزيد من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري على النحو الذي الدعاوى. الجمهورية الجديدة، كما جاء في تقرير اللجنة المشتركة في هذا الشأن.