ويحدد المادتان 7 و8 من قانون لجوء الأجانب الطرق القانونية لطلب اللجوء في مصر.
- أول رد من مجدى عبد الغنى بعد أزمة ضبطه بسيارة بدون لوحات معدنية
- جدول امتحانات الترم الأول 2025 لتلاميذ ثالثة ابتدائى فى الجيزة
- الرئيس السيسي: أحداث التغيير فى أعوام 2011 و12 و13 كان لها أثر وتكلفة
وتنص المادة 7 على أنه: “يجب على طالب اللجوء أو ممثله القانوني أن يقدم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة، وتبت اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل البلاد بطريقة قانونية”. أما في حالة دخوله بطريقة غير شرعية فإن مدة تقييم الطلب هي خلال سنة من تاريخ تقديمه.”
ستعطى طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو كبار السن أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر أو التعذيب أو العنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.
وتصدر اللجنة المختصة قرارها بمنح صفة اللاجئ أو رفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب الوزارة المختصة ترحيل طالب اللجوء إلى خارج البلاد، ويكون طالب اللجوء بقرار من اللجنة المختصة، والجهة المختصة ويحق للجنة، إلى حين البت في طلب اللجوء، اتخاذ أي إجراءات وإجراءات تراها ضرورية لطالبي اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي.
- زلزال إثيوبيا .. إجلاء آلاف السكان من مدينة أبومسا خوفا من الانهيارات الأرضية
- صور الأقمار الصناعية.. ارتفاع بحرارة الجو نهارا 4 درجات وتحذير من الطقس ليلا
- أول رد من مجدى عبد الغنى بعد أزمة ضبطه بسيارة بدون لوحات معدنية
بينما توضح المادة 8 عدداً من المحاذير التي بموجبها لا يكتسب طالب اللجوء صفة اللاجئ في أي من الحالات التالية:
1- إذا كانت هناك أسباب جدية تحمل على الاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.
2- إذا ارتكب جريمة خطيرة قبل دخول جمهورية مصر العربية.
3- إذا ارتكب أي أعمال تتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
4 – إذا كان مدرجا ضمن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن تنظيم الإرهاب. قانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين
5- إذا ارتكب أي أفعال من شأنها الإضرار بالأمن القومي أو النظام العام.