عقد مجلس النواب، اليوم، خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار د. حنفي جبالي وافق على المادة (143) من مشروع قانون الإجراءات الجزائية والتي نصت على:
“في الحالات التي يقدم فيها التحقيق أدلة كافية على خطورة التهمة في أي من الجرائم المنصوص عليها في الفصل الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وغيرها من الجرائم التي ترتكب على الأموال التي تقدمها الدولة والهيئات والمؤسسات العامة وأموالها الشركات التابعة تكون مملوكة. الوحدات أو غيرها من الكيانات القانونية العامة. وكذلك الحال في الجرائم التي يلزم القانون فيها أن تقرر المحكمة من تلقاء نفسها رد المبالغ أو قيمة الأشياء موضوع الجريمة أو تعويض المجني عليه، والتي قدرت النيابة العامة أن الأمر فيها يتطلب إجراء احترازياً. تدابير على أموال المتهم بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو على إدارته رفع الأمر إلى المحكمة الجنائية المختصة لطلب الحكم بتنفيذ الغرامة أو الرد أو التعويض المقررة ربما للتأكيد.”
- تحت الصفر .. درجات الحرارة وأقل المناطق بردوة لمدة 7 أيام قادمة
- مجلس النقابة وكبار الصحفيين يشاركون فى عزاء الزميل محمد طعيمة بمسجد عمر مكرم
“للنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها، ويجب أن يتضمن أمر منع الإدارة تعيين من يتولى إدارة الأموال المضبوطة لإدارتها، ويجب على المدعي العام في جميع الأحوال أن يرفع أمر المنع إلى المحكمة”. وتطلب المحكمة الجزائية المختصة الحكم بمنع التصرف أو القيادة خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ صدوره، وإلا فسيتم النظر في الأمر. كأن لم تكن، وتصدر محكمة الجنايات المختصة حكمها بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمها. وتقرر المحكمة مدى استمرار تنفيذ الأمر المؤقت المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة، متى رأت سبباً لتأجيل النظر في الطلب.
“يجب أن يتضمن الحكم الأسباب التي بني عليها، ويجب أن يتضمن منع الإدارة من تعيين من يتولى إدارة الأموال المضبوطة بعد أخذ رأي النيابة العامة. يجوز للمحكمة بناء على طلب النيابة العامة أن تدرج قرارها بشأن أي أموال لزوج المتهم أو أولاده القصر أو ورثته إذا توافرت أدلة كافية على أنها متحصلات الجريمة محل التحقيق وانتقلت إليهم من المتهم. بعد إدخاله في الطلب.”
“يجب على من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المضبوطة وأن يبادر بالتصرف فيها بحضور ذوي الشأن، ويجب على ممثل النيابة العامة أو الخبير الذي تندبه المحكمة أن يتولى ذلك “المحافظة على الأموال وحسن إدارتها وإعادتها مع ما قبضته وفقا للأحكام المقررة في القانون المدني فيما يتعلق بوكالة النائب العام.”