المستشار د. أشاد حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بصيغة المادة 143 من قانون الإجراءات الجزائية التي أقرها المجلس، بشأن أوامر منع التصرف في الأموال أو إدارتها، وأكد التزامه بالإجراءات الرقابية التي يفرضها المجلس. المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم . اختتمت أحكام القانون رقم 26 لسنة الدستورية القضائية الثانية عشرة بجلسة 5/10/1996، وتضمن عدم صدور مثل هذه الأوامر الاحترازية إلا في نزاع قضائي تضمن فيه حقوق الدفاع، بما يمثل تحسيناً لحقوق الأفراد وحرياتهم، ويؤكد أن سلطة النيابة العامة في إصدار الأوامر بمنع التصرف في الأموال أو إدارتها يجب أن تظل في حدود الإجراءات الإجرائية. الضرورة، ولا يجوز لغير المتهم أن يشمل زوجته وأولاده القصر، ويجب أن يترك ذلك التقدير لسلطة المحكمة الجزائية المختصة حفاظاً على حق الملكية الخاصة وضماناً لعدم فقدان ممتلكاته. لا يتم تقويضها.
- قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2025
- التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة لشغل 22 ألف وظيفة معلم مساعد مادة الرياضيات
وشهدت المادة (143) من مشروع القانون، التي تنظم قضايا منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها، مناقشات مطولة وممتدة خلال الجلسة العامة اليوم، حيث اقترح وزير العدل إضافة زوج المتهم وأبنائه القصر. بشأن الاستثناء الممنوح للنائب العام في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها.
ورفض عدد كبير من ممثلي مختلف منتسبي الحزب والمستقلين الاقتراح، مؤكدين أن المسؤولية المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، وتخضع لرقابة القضاء، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وملاحظة أن هذا الاقتراح مشوب بخطأ دستوري.
كما أشاروا إلى أن هذه المادة تمت مناقشتها بالتفصيل في اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة، خاصة أنه لم يتم التحقيق مع زوجة المتهم وأولاده القصر، وعليهم مسؤولية مالية منفصلة عن مسؤولية المتهم، وفي حالة عدم قيام المتهم إذا أراد تهريب أمواله، يجوز له تحويلها إلى شخص آخر غير زوجته أو أولاده القصر، مشيراً إلى حكم المحكمة العليا بنص المادة 208 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية القائم، والتي بما في ذلك اقتراح وزارة العدل، كان غير دستوري. .