النواب يوافق على مادة تنظم الحكم برد المبالغ فى قضايا منع التصرف بالأموال

وخلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء، عقد مجلس النواب برئاسة المستشار د. حنفي الجبالي وافق على المادة 145 من مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد والتي نصت على ما يلي:

مادة (145)

عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء موضوع الجرائم المشار إليها في المادة 143 من هذا القانون، أو تعويض المجني عليه، يجوز للمحكمة أن تقرر ذلك، بناء على طلب النيابة العامة أو للمدعي بالحقوق المدنية، بحسب الأحوال، وبعد سماع أقوال الأطراف المعنية، تنفيذ هذا القرار على أموال الزوج. وأنه نشأ عن الجريمة المُدان بها.

كما وافق المجلس على المادة 146 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ونصها:

انقضاء الدعوى الجزائية بسبب الوفاة قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة لا يمنعها من الفصل في الرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، و113 مكرر فقرة أولى. و114 و115 من قانون العقوبات.

ويجب على المحكمة أن تأمر بالرد على الورثة والموصى لهم وكل من استفاد جدياً من الجريمة. ليكون الحكم بالرد نافذاً في أموال كل منهم بقدر ما انتفع به.

ويجب على المحكمة أن تعين محامياً للدفاع عن من وجه إليهم طلب الرد إذا لم يعينوا من يدافع عنهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top