قانون حماية الآثار الصادر بالرقم أكد القانون رقم 117 لسنة 1983 أنه لا يجوز منح تراخيص البناء على المواقع أو الحقول الأثرية، ويحظر على الغير إنشاء منشآت أو مقابر أو حفر قنوات أو تمهيد الطرق أو العمل فيها. أو للأغراض العامة أو الآثار أو الأراضي الواقعة ضمن خطوط التجميل المعتمدة.
وفي المادة 20 يحذر القانون من زراعة الأشجار في المواقع الأثرية أو قطعها أو إزالة القمامة منها أو أخذ التربة أو الأسمدة أو الرمال أو القيام بأي تصرفات أخرى من شأنها تغيير هذه المواقع والأراضي إلا بترخيص من الهيئة وتحت إشرافها.
- وزير الشؤون النيابية فى نهاية 2024: الحكومة تقدر التعاون المثمر مع مجلس النواب
- بعد حكم حبسها.. ما هو مصير البلوجر هدير عبد الرازق قضائيا؟
- هيئة النيابة الإدارية تعلن إطلاق تطبيق "منظومة الشكاوى وقياس الأداء"
وتسري أحكام الفقرة السابقة على الأراضي المجاورة التي تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها في الفقرة السابقة، والتي تمتد إلى مسافة ثلاثة كيلومترات في المناطق غير المأهولة، أو المسافة التي تحددها الهيئة بغرض تحقيق حماية البيئة الأثرية في المناطق الأخرى.
- شيخ الأزهر يُعزِّى أسرة الطالبة رحيق السيد ويوجه برحلة عمرة لوالديها مواساة لهما
- هيئة النيابة الإدارية تعلن إطلاق تطبيق "منظومة الشكاوى وقياس الأداء"
- "المحامين" تعلن انطلاق أعمال تجديد بطاقات العضوية ومشروع العلاج غدًا
ويجوز بقرار من الوزير المسؤول عن الشئون الثقافية تطبيق أحكام هذه المادة على الأسباب التي يتبين للهيئة بناء على الدراسات التي تجريها احتمال وجود آثار بها، أو كما تسري أحكام هذه المادة على الأراضي الصحراوية والمناطق المرخص لها بتشغيل المحاجر.