"قوى النواب" توافق على مواد بمشروع قانون العمل لحماية حقوق العمال

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء اليوم، تعريفات المادة رقم (1) الانتهاء من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

وافقت اللجنة على المادة (2) من مشروع قانون العمل، كما وافقت على المادة (3) التي تنص على أن هذا القانون هو القانون العام الذي ينظم علاقات العمل، وكذلك المادة (4) التي حددت الفئات التي يشملها مشروع القانون لا ينطبق. يشمل العمال الجدد العاملين في الجهات الحكومية بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

تنص المادة (4) من مشروع قانون العمل على ما يلي:
لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية:
1. موظفو الجهات الحكومية بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
2. العمالة المنزلية ومن في حكمهم.
وذلك ما لم يوجد نص مخالف لذلك.

كما وافقت اللجنة على المادة (5) من مشروع قانون العمل والتي تحظر تشغيل السخرة، كما وافقت على المادة (6) التي تحظر التمييز بين العمال.

تنص المادة 6 على ما يلي:

أي فعل أو سلوك أو إجراء من شأنه أن يسبب التمييز أو التمييز بين الأشخاص في شروط أو شروط العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، على أساس الدين أو المعتقد أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة. أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء، ويمنع لأسباب سياسية أو نقابية أو جغرافية أو أي سبب آخر يؤدي إلى الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

لا تعتبر تمييزاً محظوراً أي ميزة أو ميزة أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، متى ثبتت بالقدر اللازم لتحقيق ذلك. الهدف الذي تقرر من أجله.

ووافقت اللجنة على إضافة مصطلح “الأقزام” في الفقرة الثانية من المادة السادسة وفقا للدستور.

كما وافقت اللجنة على المادة السابعة التي تنص على أن كل شرط أو اتفاق يقع باطلاً إذا انتهكت حقوق العمال، ونصت على ما يلي:
“يعتبر باطلا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقا على العمل به إذا تضمن انحرافا عن حقوق العامل المنصوص عليها فيه. وأي اتفاق يشكل انحرافا أو إعفاء من حقوق العامل يشمل يعتبر عقد العمل خلال مدة صلاحيته لاغياً، أو خلال ثلاثة أشهر من انتهاء مدته إذا خالف أحكام هذا القانون، يستمر العمل بأي مزايا أو شروط أفضل مقررة أو مقررة في عقود العمل الفردية أو الجماعية يصبح أو اللوائح الأساسية أو اللوائح الأخرى للمؤسسة. أو حسب العرف، كما هو مطبق في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو نقل الملكية.

كما وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة عادل عبد الفضيل، على إعفاء القضايا العمالية من الرسوم.

ونصت المادة (8) على أن الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون التي يرفعها العمال أو المتدربون الذين بلغوا الحد الأدنى لسن العمل أو المتدربين الصناعيين أو المستحقين لهم، تعفى من التكاليف والمصاريف القضائية مطلقاً. مراحل التقاضي في جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تدرج حكمها معجل التنفيذ وبغير كفالة، ولها أن تأمر من أصدره بدفع المصاريف كلها أو بعضها.

تعفى الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من رسم الدمغة على جميع الشهادات والصور التي تعطى لهم والشكاوى والطلبات المقدمة منهم، تطبيقاً لأحكام هذا القانون، مع مراعاة أحكام المادة (184) من هذا القانون. و”بالنسبة لتلك الفئات” لا يشترط أن يوقع المحامي على صحيفة.

وافقت اللجنة على المادة (9) من مشروع قانون العمل، والتي تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (1) لسنة 2017 بشأن العمل. له، الناشئة عن علاقة عمل، أن يتمتع بامتياز على جميع الأموال. يشمل المدين الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تعتبر جزءاً من حقوق العمال ويتم تحصيلها وسدادها إلى السلطة المختصة.

وقررت اللجنة إعادة العمل بالفقرة التالية من المادة: “تعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي من حقوق العمال التي يتم تحصيلها وسدادها إلى الجهة المختصة”، بعد أن تم حذفها من مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة. .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top