من يقدم طلب إيداع المريض النفسى بمصحة؟..اعرف المنصوص بالقانون

ويحدد قانون رعاية المرضى النفسيين الإجراءات والضمانات لحماية المريض ورعايته، كما يحدد حقوق المريض النفسي. ضوابط عمل غير الأطباء فيما يتعلق بتقديم خدمات رعاية المرضى النفسيين.

القانون رقم تضمن القانون رقم 210 لسنة 2020 ضوابط إيداع المريض النفسي في مستشفى للأمراض النفسية لتقييم حالته من قبل طبيب غير متخصص، كما يجوز له إيداع المريض في إحدى مصحات الصحة النفسية المنصوص عليها في هذا القانون وفي الحالتين يتم تحديدها. المحددة في المادة (13) من هذا القانون ووفقاً لأحكامه لتقييم حالته رغماً عنه لمدة لا تزيد على ثمان وأربعين ساعة، وذلك بناءً على طلب كتابي يقدم من أي من الأشخاص المذكورين أدناه في المنشأة تم تقديم:

– أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية.

– أحد ضباط الشرطة المتخصصين.

– الأخصائي الاجتماعي بالمنطقة .

– مفتش صحي متخصص .

– قنصل الدولة التي ينتمي إليها المريض الأجنبي.

– أخصائي الطب النفسي الذي لا يعمل في تلك المنشأة ولا تربطه صلة قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية.

ويجب عرض الأمر على النيابة العامة خلال مدة أقصاها أربع وعشرون ساعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وللطبيب النفسي المسؤول إلغاء الإدخال الإجباري قبل انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. ولا مبرر لذلك، بشرط إبلاغ كل من مدير المنشأة والمجلس الإقليمي للصحة، مع إعلام المريض وعائلته بهذا القرار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top