ويحدد قانون رعاية المرضى النفسيين الإجراءات والضمانات لحماية المريض ورعايته، كما يحدد حقوق المريض النفسي. ضوابط عمل غير الأطباء فيما يتعلق بتقديم خدمات رعاية المرضى النفسيين.
- زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر يضرب مدينة "ريز" فى إيران
- "ممنوع المرض والحوادث".. مرسوم غريب من رئيس بلدة فى جنوب إيطاليا يثير الجدل
- لو غيرت خط التليفون هتدفع ضريبة جمركية ولا لأ؟
القانون رقم تضمن القانون رقم 210 لسنة 2020 ضوابط إيداع المريض النفسي في مستشفى للأمراض النفسية لتقييم حالته من قبل طبيب غير متخصص، كما يجوز له إيداع المريض في إحدى مصحات الصحة النفسية المنصوص عليها في هذا القانون وفي الحالتين يتم تحديدها. المحددة في المادة (13) من هذا القانون ووفقاً لأحكامه لتقييم حالته رغماً عنه لمدة لا تزيد على ثمان وأربعين ساعة، وذلك بناءً على طلب كتابي يقدم من أي من الأشخاص المذكورين أدناه في المنشأة تم تقديم:
- مصر تعرب عن تعازيها لأذربيجان فى حادث تحطم طائرة ركاب
- زيادة الإيجارات القديمة.. اعرف القيمة المتوقعة وآليات التطبيق وموعد التنفيذ
- مركز بناء كوادر التنسيقية ينظم تدريبياً لـ"نموذج محاكاة الاتحاد الإفريقى"
– أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية.
- لو غيرت خط التليفون هتدفع ضريبة جمركية ولا لأ؟
- محافظة البحيرة: رئيس الوزراء وجه بسرعة إنهاء نزع الملكية لصرف التعويضات بمحور "المحموديه"
- مصر تعرب عن تعازيها لأذربيجان فى حادث تحطم طائرة ركاب
– أحد ضباط الشرطة المتخصصين.
- محافظة البحيرة: رئيس الوزراء وجه بسرعة إنهاء نزع الملكية لصرف التعويضات بمحور "المحموديه"
- لو غيرت خط التليفون هتدفع ضريبة جمركية ولا لأ؟
- مركز بناء كوادر التنسيقية ينظم تدريبياً لـ"نموذج محاكاة الاتحاد الإفريقى"
– الأخصائي الاجتماعي بالمنطقة .
- وزارة العمل: المبادرات الرئاسية والمشاريع الوطنية خفضت البطالة لأقل من 7%
- "ممنوع المرض والحوادث".. مرسوم غريب من رئيس بلدة فى جنوب إيطاليا يثير الجدل
– مفتش صحي متخصص .
– قنصل الدولة التي ينتمي إليها المريض الأجنبي.
- "ممنوع المرض والحوادث".. مرسوم غريب من رئيس بلدة فى جنوب إيطاليا يثير الجدل
- هيئة التأمينات تستأنف اليوم صرف معاشات يناير 2025 بزيادة الحد الأدنى والأقصى
– أخصائي الطب النفسي الذي لا يعمل في تلك المنشأة ولا تربطه صلة قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية.
ويجب عرض الأمر على النيابة العامة خلال مدة أقصاها أربع وعشرون ساعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وللطبيب النفسي المسؤول إلغاء الإدخال الإجباري قبل انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. ولا مبرر لذلك، بشرط إبلاغ كل من مدير المنشأة والمجلس الإقليمي للصحة، مع إعلام المريض وعائلته بهذا القرار.