ضمانات بقانون تنمية المشروعات الصغيرة لتقديم الدعم والتمويل

قانون تنمية المشروعات الصغيرة والصغيرة والمتوسطة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2009 وحدد القانون رقم 152 لسنة 2020 عدداً من الضمانات لتمويل المشاريع، وذلك لتفعيل دور جهاز تنمية المشاريع باعتباره الجهة المسؤولة والمساندة لهذا القطاع، وفقاً لما ينص عليه القانون. مجموعة من الحوافز والمزايا لدعم وإطلاق هذه المشاريع بحيث تلعب دوراً أساسياً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل للشباب.

وينص القانون في المادة (19) على أنه في الحالات التي يتم فيها تخصيص العقار بنظام بيع حق الانتفاع ويكون هذا الحق مرهوناً بضمان تمويل المشاريع الخاضعة لأحكام هذا القانون، فإن هذا الحق لا ينتهي إلا بانتهاء المدة المحددة له، حتى لو توفي المستفيد أو انتهت شخصيته الاعتبارية، بحسب الأحوال.

وجاء في المادة (20): يبقى الرهن قائماً لمصلحة المرتهن، حتى لو تقرر بطلان عقد بيع المنفعة أو بطلانه أو فسخه لأي سبب غير انقضاء المدة المحددة له. إلا إذا كان مقدم التمويل على علم بسبب البطلان أو الإلغاء عند إبرام عقد الرهن.

في المادة (21) يجوز للدائن المرتهن أن يطلب من الجهة المختصة تمديد أو تجديد مدة حق الانتفاع بالشروط التي تحددها، وعلى الجهة المختصة إخطار مقدم الطلب بقرارها المسبب، وذلك كله وفقاً للإجراءات المحددة. باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

إذا كان قرار الرفض الصادر من الجهة المختصة مشوباً بمخالفة القانون، أو إذا كان للدائن المرتهن مصلحة تستحق الحماية، جاز لمقدم الطلب أن يطلب من الوكالة تمديدها أو تجديدها، ويكون قرار الوكالة في هذا الشأن يسري مفعوله بعد موافقة المستفيد، ويظل حق الانتفاع سارياً حتى يتم البت في هذا الطلب، وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تقديم الطلب و الضوابط لاتخاذ القرار.

ويسري حكم هذه المادة على الجهة التي تقدم التمويل من خلال نظام التخصيص المؤقت أو على الشخص الذي يحصل نيابة عنه هذا الحق وفقا لأحكام هذا القانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top